النائب العام المصري: الداعية عبد الله رشدي متهم بالتجارة بالدين

تقدم المحامي المصري هاني سامح ببلاغ إلى النائب العام ضد عبد الله رشدي، بعد واقعة السيدة العراقية جيهان صادق، التي اتهمته باغتصابها.

 

جاء في البلاغ، الذي حمل رقم 193224، أن رشدي مارس الدعوة دون ترخيص، وتربّح الملايين من تلك الدعوة، بما تتحقق معه جريمة غسل الأموال، وبما يوجب التحقيق في مصادر ثروته.

وأشار البلاغ إلى أن وزارة الأوقاف قامت، في أوقات سابقة، بمنع عبد الله رشدي من الخطابة، وقامت بعزله من إمامة المساجد لانتهاجه فكراً ضالاً في الغوغائية، واستخدام الدين في غير محلّه، وخلق جدليات فارغة، وأصدرت البيانات في ذلك الأمر، وأن هذا المنع والحظر مستمر حتى الآن.

وتابع البلاغ أنه "في الوقت الحاضر يشاهد المجتمع عبد الله رشدي، وقد تاجر في الدين، واتخذه صنعة وحرفة للتكسّب والتعيّش منها. وتربّح من ذلك القصور والأموال والشقق العديدة والسيارات. ثم تعاظمت شهواته، فوجدنا ما أثير بالصحافة المصرية والعربية عن السيدة العراقية جيهان صادق جعفر، والتي دخلت البلاد في 7 أغسطس، وغادرت في 12 اغسطس/ آب من مطار القاهرة بتأشيرة منافذ”.

وأضاف البلاغ: "بغض النظر عن موضوع السيدة العراقية، والزواج الشفهي، والإشهاد عليه بالتلفون، فإن رشدي قام بممارسة الخطابة على فضاء الإنترنت مخاطباً ومستهدفاً عشرات ملايين المشاهدين والمتلقّين بلا ترخيص بذلك من وزارة الأوقاف ولا من المجلس الأعلى للإعلام، بل ورغم منعه وحظره رسمياً من وزارة الأوقاف، وقد استخدم تقنية المعلومات في الوصول إلى عشرات ملايين الشباب المغيب الذي تلقف أقاويله واعتنقها بلا تمحيص أو دراية علمية، ورغم تحذير وزارة الأوقاف منه، وتربّح وغسل ملايين الجنيهات تكسبها من وسائل تقنية المعلومات، ويتعمد إثارة الجدل الديني الفارغ لأجل زيادة الترافيك والتكسب والترند لأجل تربح ملايين الجنيهات”.

استند البلاغ إلى قانون 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية، ومادته الأولى، وفيها تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد، وما في حكمها من الساحات والميادين العامة، وفقاً لأحكام هذا القانون، حيث لا يجوز ممارستها لغير من صدر له تصريح بقرار من شيخ الأزهر أو وزير الأوقاف، ويعاقب على مخالفة ذلك بالحبس.

كما استند البلاغ إلى المادة 27 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالمعاقبة بالحبس لكل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعاً أو حساباً خاصاً على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً. والمادة 105 من القانون 180 لسنة 2018، ويعاقب بالغرامة التي تصل إلى ثلاثة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المواد المتعلقة.

وطالبَ بتحريك الدعوى الجنائية ضد عبد الله رشدي عن ممارسة الخطابة في الساحات الإلكترونية دون ترخيص، والتربّح وغسل الأموال عن طريق تلك الجريمة. وطلب التحقيق في مصادر ثرواته، وقد كان موظفاً عاماً تابعاً لوزارة الأوقاف والتحقيق في استخدامه وسائل إلكترونية في ارتكاب تلك الجرائم.