يطالب طليقته بردّ المهر وتكاليف تجهيزات الزواج والتي تقدر بـ 64 ألف دينار .. تفاصيل
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية في الإمارات برفض استئناف رجل ضد طليقته طالبها فيها برد 230 ألف درهم (قرابة 64 الف دينار اردني) مهرها وتجهيزات الزواج، وأيدت المحكمة حكم محكمة أول درجة بإحالة الدعوى لإحدى دوائر الأحوال الشخصية.
وفي التفاصيل أقام رجل دعوى قضائية ضد امرأة طالب فيها إلزامها بسداد مبلغ 230 ألف درهم والفائدة 12% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، مع إلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى قيامه بإقراض المدعى عليها مبلغ المطالبة على إن يتم إرجاعه من قبلها حال طلبه له، وقد بادر بتحويل ذلك المبلغ عبر الحوالات البنكية على دفعتين الأولى بقيمة 130 ألف درهم لحسابها بأحد البنوك والأخرى بقيمة 100 ألف درهم لذات الحساب، ولدى مطالبته لها بإرجاع المبلغ ماطلت في تسليمه إياه.
فيما قدمت المدعى عليها مذكرة جوابية دفعت فيها بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعياً في نظر الدعوى واختصاص محاكم الأحوال الشخصية واحتياطيا إحالة الدعوى للتحقيق لسماع أقوالها وشهودها واشتملت المذكرة على حافظة مستندات تضم عقد زواج وشهادة ميلاد باللغة الإنجليزية.
من جانبها أكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المدعي كان قد أقام دعواه للمطالبة بما قام بتحويله من أموال على الحساب البنكي للمدعى عليها إلا أن الأخيرة قد دفعت تلك المطالبة بأن ما تم تحويله لها عبارة عن المهر وتجهيزات إجراءات الزواج وقدمت عقد مستنداً يساند دفاعها عبرة عن عقد زواج.
وأشارت المحكمة إلى أنها كانت قد صرحت لوكيل المدعي بالتعقيب بأجل مدته ثلاث أيام إلا أنه لم يبادر بذلك، ومن ثم تكون محكمة الأسرة هي المختصة في نظر الدعوى، وحكمت المحكمة بإحالة الدعوى لإحدى دوائر الأحوال الشخصية وأبقت الفصل في الرسوم والمصروفات.
ولم يلق الحكم قبولاً لدى المستأنف فاستئنافه، بصحيفة طلب فيها قبول استئنافه شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً له بطلباته الأصلية ناعياً على الحكم المستأنف مخالفة الثابت بالمستندات والإخلال بحق الدفاع حيث رفضت محكمة أول درجة قبول مذكرة دفاعه رغم إيداعه لها خلال الأجل المحدد، وإرفاقه لمحادثات بتطبيق «واتس أب» بينهما عن تحويل مبالغ المطالبة.
من جانبها أوضحت محكمة الاستئناف، أن الثابت بفحص سائر الأوراق صواب ما خلصت إليه محكمة أول درجة بحسبان ما تمسكت به المستأنف ضدها من أن المبالغ مناط التداعي قد تسلمتها نظير تجهيزات الزواج بالمستأنف ويعزز ذلك النظر ما ثبت بالأوراق إنها حولت لها قبل نحو شهرين من تاريخ تحرير عقد زواجهما كما ورد بإيصال البنك عن تحويله لمبلغ 100 ألف درهم لصالحها أن الغرض من التحويل قرض دعم الأسرة.
وأشارت المحكمة إلى تمسك المستأنف ضدها بسماع شهودها بأن مبلغ المطالبة كان نظير تجهيزات الزيجة فضلاً عما قدمته مما يفيد بسابق إقامتها قبله لدعوى أحوال شخصية والمقضي فيها بتاريخ تطليقها من المستأنف ولم يتطرق الأخير بدفاعه بها لمطالبتها بالمبالغ المالية محل الدعوى
وأكدت المحكمة أن ما خلصت إليه محكمة أول درجة لحكمها المستأنف بعدم الاختصاص قد وافق قضائها بذلك صحيح الواقع والقانون، حيث وقعت مطاعن المستأنف غير سديدة فبات استئنافه مفتقراً لسنده خليقاً بالرفض، وحكمت المحكمة بهيئة غرفة مشورة بقبول الاستئناف شكلاً وبرفضه موضوعاً وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت المسـتأنف بالمصروفات عن طعنه.