الإفتاء: الشبكة والهدايا من حق الخاطب حتى لو كان المتسبب بالفسخ

"لو شاب ترك خطيبته والغلط منه هو وهو المتسبب في الترك فهل من حقه الذهب والهدايا والتليفون؟".. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، خلال بث مباشر أجرته الدار، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، اليوم الثلاثاء، وأجاب على السؤال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

 

وقال عبد السميع في إجابته على السؤال: "لو كان هذا الذي تركها في فترة الخطوبة أي لم يتم كتب الكتاب أو الدخلة فكل الشبكة والهدايا وهي غير مستهلك مثل الذهب والتليفون والأشياء الثمينة من حقه، لأننا ما زلنا في مرحلة الخطبة وإنما أٌشتريت هذه الأشياء كمقدمة للمهر أي جزء من المهر".

 

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قائلاً: "والمهر يستحق نصفه بكتب الكتاب أي أنها إذا كانت هذه الخلافات حدثت بعد كتب الكتاب فستكون المخطوبة أو التي كتب علها تحصل على نصف هذه الأشياء، أما لو حدثت الدخلة فكل هذه الأشياء ملكها لأن المهر يٌستحق كله بالدخول".

 

وكانت دار الإفتاء المصرية، نشرت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك فتوى ردا على سؤال :"ما حكم الشبكة والهدايا التي قدمها الخطيب لخطيبته على مدار فترة الخطبة؟"، حيث قالت الدار: "إن الخِطْبَة وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الشبكة والهدايا كل ذلك من مقدمات الزواج ومن قبيل الوعد به ما دام عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية، فإذا عدل أحد الطرفين عن عزمه ولم يتم العقد فالمقرر شرعًا أن المهر والشبكة وهي جزء من المهر لا تستحق المخطوبة منه شيئًا، وللخاطب استرداده، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الرجل أو المرأة".

 

وتابعت دار الإفتاء المصرية: "أما الهدايا فإنها تأخذ حكم الهبة في فقه المذهب الحنفي الجاري العمل عليه بالمحاكم، فيجوز حينئذ للخاطب أن يطالب باسترداد الهدايا غير المستهلكة، وعلى المخطوبة الاستجابة لطلبه، أما إذا كانت الهدايا مستهلكة -كنحو أكل أو شرب أو لبس- فلا تُستَرَد بذاتها أو قيمتها؛ لأن الاستهلاك مانع من موانع الرجوع في الهبة شرعًا".