الضمان: لا وجود لما يسمى ببيع الضمان الاجتماعي

قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إنه لا وجود لما يسمى ببيع الضمان الاجتماعي.

وحذرت المؤسسة  ، من المروجين لمثل هذه الإشاعات، وخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضافت أنه يمكن للمؤمن عليه/ا سحب اشتراكاته/ا من خلال خدمة صرف تعويض الدفعة الواحدة إذا انطبقت عليه/ا أي من الحالات التالية:

1- شمول الأردني بأحكام قانون التقاعد العسكري أو التقاعد المدني بما في ذلك تقاعد البلديات وأمانة عمان الكبرى

2- حصوله على جنسية أخرى أو فقده للجنسية الأردنية

3- انتهاء خدمة المؤمن عليها المتزوجة

4- الأرملة أو المطلقة وتفرغها لشؤون الأسرة

5- الحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن سنتين بحكم قضائي قطعي

6- وفاة المؤمن عليه خارج خدمته المشمولة بالضمان

7- العجز

8- إكمال سن الشيخوخة خارج خدمته المشمولة بأحكام القانون دون إكماله المدة المطلوبة للتقاعد

9- العزباء وإكمالها سن الأربعين

10- الرجل الذي أكمل سن (55) والمرأة التي أكملت سن (50) شريطة أن لا تزيد اشتراكاتهما عن (83) اشتراكًا وأن يكونا انقطعا عن الشمول مدة لا تقل عن (36) شهرًا

11- الحاصل على راتب تقاعدي بموجب قانون التقاعد المدني أو العسكري أو أي نظام تقاعدي معمول به شريطة أن يقل عدد اشتراكاته عن (120) اشتراكًا، وأن لا يقل عمره عن(50)عامًا