حكم أداء الصلاة على الشواطئ وأماكن التنزه
كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، التابع للأزهر الشريف، حكم أداء الصلاة على الشواطئ وفي أماكن التنزه.
وقال المركز، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن المحافظة على أداء الصلاة في وقتها قربة عظيمة من أحب الأعمال إلى الله؛ لقول الرسول ﷺ: «ما مِنَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلاةٌ مَكْتُوبَةٌ فيُحْسِنُ وُضُوءَها وخُشُوعَها ورُكُوعَها، إلَّا كانَتْ كَفَّارَةً لِما قَبْلَها مِنَ الذُّنُوبِ، ما لَمْ يُؤْتِ كَبِيرَةً، وذلكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ».
وأشار المركز إلى أنه لا تعارض بين التمسّك بفرائض الإسلام وآدابه، وبين الاستمتاع بالحياة والترويح المباح، مضيفا أن المسلم يُراعِي حق ربه في جميع أحواله.
وأوضح المركز أنه تجوز صلاة المسلم في أماكن التنزه العامة كالشواطئ والحدائق ونحوهما منفردًا أو في جماعة، مع مراعاة حقوق المارة والمتنزهين، وأماكن جلوسهم، ومن الأفضل أن يتخير المصلي مكانًا بعيدًا عن الضوضاء والتجمعات؛ ليكون ذلك عونًا له على الخشوع في الصلاة.
وأضاف المركز أنه يجوز وضوء المسلم بماء البحر؛ لقول الرسول ﷺ: "هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ"، لافتا إلى أن طهارة ثوب المصلي وبدنه ومكانه، وستر عورته من شروط الصلاة التي لا تصح إلا بها.
وقال المركز إن الصلاة على رمال الشواطئ أو حشائش الحدائق جائزة، طالما أن موطن الصلاة طاهر، وإن صلى المسلم على سجادة صلاة، فهو أمر حسن.
وتابع: «على المسلم أن يرتدي من الثياب ما يليق بأداء فريضة الصلاة، وأن يراعي جلال ربه سبحانه، وأقل ما يجزئ في ستر عورة المسلم في الصلاة ستر ما بين سُرَّته ورُكبته، وزاد بعضُ الفقهاء أن يكون على كتفيه شيء من ثيابه».
وشدد المركز على أن صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها خارجه، ولكن إن خشيت فوات وقت صلاة وهي في مكانٍ عام؛ بحثت عن مكان تستتر فيه، وأدَّت صلاتها، ▪️فإن لم تجد، واتخذت ساترًا كجدار أو شجرة، وصلَّت، مع التزامها بالحجاب والسِّتر الكامل؛ صحَّت صلاتُها، ▪️فإن لم تجد ساترًا من جدار ونحوه، وصلَّت دونه، مع التزامٍ تامٍّ بالحجاب والسِّتر؛ صحّت صلاتها، وإن كان يُستحبّ لها أن تضم بعضها إلى بعض حال الرُّكوع والسجود، وألَّا تُطيل فيهما.
وأشار إلى أن رؤية الرجال الأجانب للمرأة أثناء صلاتها لا يُبطلها، مع ضرورة التزامها بالحجاب والستر، موضحا أنه تجوز صلاة المسلم والمسلمة؛ مرتديًا حذاءه، ما دام طاهرًا.
واستطرد المركز: "إن سافر المسلم للتنزه والترويح، يجوز له قَصْر الصلاة وجمعُها في المكان الذي سافر إليه، بشرط أن تكون مسافة السفر 81 كم تقريبًا، وأن تكون مدة إقامته فيه ثلاثة أيام غير يومي الدخول والخروج، فإن زادت المدة أتمَّ الصلاة من اليوم الأول"، مضيفا أنه قصر الصلاة خاص بالصلاة الرباعية، أمّا المغرب والفجر فيصليان على هيئتهما المعهودة.
وتابع: "عند جمع الصلاة، يجوز أن تُؤدَّى صلاة الظهر والعصر في وقت الظهر أو في وقت العصر، كما يجوز أن تُؤدَّى صلاة المغرب والعشاء على النحو نفسه، ويُصلَّى الفجر في وقته المقرر شرعًا".