توضيح من الضمان حول حالات صرف زيادة الإعالة
أوضحت المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي حالات صرف زيادة الإعالة التي نص عليها القانون.
وبينت المؤسسة أنه يُصرف زيادة الإعالة في عدد من الحالات وهي كما يلي:
اولاً: البنات العازبات والأرامل والمطلقات
ثانيا: الأبناء الذكور الذين لم تتجاوز أعمارهم 23 عاماً، باستثناء الذكور العاجزين عجزاً كلياً، والذين يتولى المتقاعد اعالتهم بغض النظر عن سنهم، و يثبت عجزهم في أي وقت بقرار من المرجع الطبي في المؤسسة.
ثالثا: : الوالد والوالدة اللذين يتولى اعالتهما شرط إثبات الإعالة بموجب حجة من المحكمة الشرعية أو الكنائسية.
رابعا: الاخوة والاخوات الذين يتولى اعالتهم وفقاً لشروط خاصة بالأبناء والبنات الواردة في البندين الأول الثاني شرط إثبات الإعالة بموجب حجة اعالة من المحكمة.
خامسا: زوج صاحبة راتب التقاعد الذي تتولى اعالته، وفي هذه الحالة تعتبر صاحبة راتب التقاعد معيلة لأبنائها وبناتها ممن تنطبق عليهم الشروط المنصوص عليها، اإلى جانب أن يتوفر في الزوج ما يلي:
أن تثبت اعالته من زوجته بموجب حجة اعالة، وأن تثبت عجزه كلياً بموجب قرار من المرجع الطبي في المؤسسة، ويستثنى من هذا الشرط من أكمل سن الـ 70 .
سادسا: أبناء صحابة راتب التقاعد الأرملة أو زوجة المفقود أو الغائب أو المطلقة في حالة وفاة طليقها، الذين تتولى اعالتهم شرط إثبات الإعالة بموجب حجة.