تفاصيل قانون الدفاع رقم 20

صدرت في عدد الجريدة الرسمية تعليمات التقيد في الاجراءات الصحية والتدابير المفروضة وتعليمات مراقبة الإفصاح، أو الإبلاغ عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، و/أو المخالطة للمصابين، الصادرة عن وزير الصحة بمقتضى البند (رابعاً) من أمر الدفاع رقم 20 لسنة 2020

وحسب التعليمات، تحرر مخالفة للمختبر أو المستشفى أو المنشأة الصحية المخالفة وفق نموذج يعتمده وزير الصحة، يتضمن: "اسم الجهة المصدرة للمخالفة ورقمها، والرقم الوطني للمنشأة، والاسم التجاري، وعنوان المنشأة واسم مالكها أو اسم المفوض بالتوقيع عنها، وتاريخ تحرير المخالفة أو الإغلاق، ونوع المخالفة واسم وتوقيع محرر و/ أو محرري ضبط المخالفة"

وعز وزير الداخلية توفيق الحلالمة إلى الحكام الاداريين بضرورة تفعيل أمر الدفاع رقم (20) القاضي بمنع التجمعات بالمناسبات وأستخدام اجراءات وادوات الوقاية والسلامة العامة.

وشدد وزير الداخلية اليوم الأربعاء على أنه سيصار الى اتخاذ أشد الاجراءات القانونية والإدارية بحق المخالفين ووفقا للتعليمات الصادرة بهذا الخصوص مؤكدا انه سيصار الى متابعة وضبط الأشخاص الذين قاموا يوم أمس بعمل تجمعات انتخابية وإطلاق العبارات النارية.


وعزا الحلالمة هذا الاجراء إلى تطورات الوضع الوبائي وازدياد اعداد الاصابات و عدم إلتزام بعض المواطنين بأوامر الدفاع مما يتسبب بنتائج سلبية على صحة المواطن وسلامته وللحيلولة دون انتقال عدوى كورونا.

وطلب وزير الداخلية من الحكام الإداريين ايلاء هذا الامر جل العناية و الاهتمام بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الامنية ضمن الاختصاص.