الإمارات تغلّظ عقوبات الموظفين المخالفين لقيود كورونا
أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية في الإمارات تعميما يشدد على ضرورة استمرار التزام الموظفين بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الأوبئة، متوعدة المخالفين بعقوبات أشد.
وأشارت إلى أن "التعميم تضمن 12 نوعا من مخالفات الموظفين للإجراءات الاحترازية، وصلت أقصى عقوباتها الإدارية إلى الخصم 10 أيام من الراتب الأساسي في حال تعمد الموظف إخفاء الإصابة بأعراض كورونا والذهاب إلى العمل، بجانب عقوبات إدارية تراوح ما بين لفت النظر والإنذار والخصم، للحد من عادات مثل المصافحة والتجمعات داخل مقار العمل".
وشددت على أن دليل "العقوبات"، وضع من أجل التعرف عليه من قبل جهات العمل، بهدف دعم الوزارات والجهات الاتحادية، وتمكينها من التطبيق السليم لإجراءات الصحة والسلامة الخاصة بالتعامل مع الأوبئة بشكل عام، وفيروس كورونا على وجه التحديد.
وتضمن الدليل 12 نوعا من المخالفات للإجراءات الاحترازية، فيما اشتملت العقوبات الإدارية ثلاث درجات، أدناها عند ارتكاب المخالفة للمرة الأولى، بينما العقوبة الأقصى توقع على الموظف عند تكراره المخالفة ذاتها ثلاث مرات.
وأشار إلى أن أولى المخالفات هي "قيام الموظف بمصافحة الآخرين في العمل في ظل الاجراءات الاحترازية"، وعقوبتها في المرة الأولى "لفت نظر خطي"، وفي الثاني "إنذار خطي"، وأخيرا الخصم يوما واحدا من الراتب الأساسي بحد أقصى.