قانون المطبوعات كما اقره مجلس النواب والذي اعتبرته الأسرة الصحفية عرفيا بامتياز

جراءة نيوز-عمان :

قرر مجلس النواب السادس عشر في جلسته الرابعة من الدورة الاستثنائية الثانية للدورة العادية الثانية الموافقة على مشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر لسنة 2012 كما ورد من الحكومة مع اجراء بعض التعديلات عليه.

وتاليا نص القانون كما اقره مجلس النواب:

مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2012

قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر كما اقره مجلس النواب

المادة1-

يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر لسنة 2012) ويقرأ مع القانون رقم (8) لسنة 1998 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-

تعدل الفقرة (د) من المادة (38) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (ما يسيء لكرامة الافراد وحرياتهم) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (ما يشتمل على ذم او قدح او تحقير للافراد او يمس حرياتهم).

المادة3-

تعدل المادة (42) من القانون الاصلي على النحو التالي:

اولاً: بالغاء نص كل من الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و(د) الوارد فيها والاستعاضة عنه بما يلي:-

أ-تنشأ في كل محكمة بداية غرفة قضائية متخصصة لقضايا المطبوعات والنشر تتولى النظر في القضايا التالية:

1- الجرائم التي ترتكب خلافا لاحكام هذا القانون والجرائم التي ترتكب بوساطة المطبوعات او وسائل الاعلام المرئي والمسموع المرخص بها خلافا لاحكام أي قانون آخر.

2- الدعاوى المدنية التي يقيمها أي متضرر للمطالبة بالتعويض المقرر له بمقتضى احكام القانون المدني واحكام هذا القانون اذا نتج الضرر من أي فعل ارتكب بوساطة أي من المطبوعات او وسائل الاعلام المرئي والمسموع.

ب- تختص غرفة قضايا المطبوعات والنشر لدى محكمة بداية عمان دون سواها بالنظر في القضايا التالية:

1- القضايا الجزائية والمدنية المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا كانت داخلة ضمن اختصاص المحاكم الواقعة في محافظة العاصمة.

2- الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات النافذ اذا تم ارتكابها بوساطة المطبوعات او وسائل الاعلام المرئي والمسموع المرخص بها.

ج- تعطى القضايا الجزائية المشار اليها في البند(1) من الفقرة(أ) وفي الفقرة(ب) من هذه المادة صفة الاستعجال، وتنعقد جلساتها مرتين في الاسبوع على الاقل، وعلى ان يفصل فيها خلال اربعة اشهر من تاريخ ورودها قلم المحكمة.

د- يراعى في دعاوى التعويض المدني المشار اليها في البند (2) من الفقرة(أ) وفي البند (1) من الفقرة(ب) من هذه المادة الاحكام التالية:-

1- تكون دعاوى التعويض المدني في تلك الحالات من الدعاوى المستعجلة ويتم انقاص جميع مدد تقديم اللوائح وتبادلها والبينات المنصوص عليها في المادة (59) من قانون اصول المحاكمات المدنية الى النصف ودون ان تكون هذه المدد قابلة للتمديد، وتنعقد جلسات المحاكمة فيها بعد ذلك مرتين في الاسبوع على الاقل وعلى ان يفصل فيها خلال اربعة اشهر من تاريخ ورودها قلم المحكمة.

2- يتم انقاص مدد الطعن وتقديم اللوائح وتبادلها امام محاكم الاستئناف ومحكمة التمييز الى النصف.

هـ- ينشأ في كل محكمة استئناف غرفة قضائية متخصصة للنظر في الطعون الموجهة الى الاحكام المستأنفة اليها الصادرة عن محاكم البداية بشأن القضايا الجزائية والمدنية المشار اليها في الفقرتين( أ) و(ب) من هذه المادة, على ان يتم الفصل في تلك الطعون خلال شهر من تاريخ ورودها قلم المحكمة.

ثانيا: بإعادة ترقيم الفقرات (هـ) و (و) و(ز) و(ح) الواردة فيها لتصبح (و) و(ز) و(ح) و(ط) منها على التوالي.

المادة 4 –

يلغى نص المادة 48 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

المادة 48

أ – مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من المادة 49 من هذا القانون, اذا تم اصدار او توزيع مطبوعة دورية او ممارسة عمل من اعمال المؤسسات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (15) من هذا القانون بدون ترخيص فللمدير اغلاق المحل او المؤسسة ومنع صدور المطبوعة الدورية ومصادرة نسخها حسب مقتضى الحال.

ب – يعاقب كل من يرتكب اياً من الافعال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار.

المادة 5 –

يلغى نص المادة 49 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 49

على الرغم من أي نص ورد في هذا القانون او في أي تشريع آخر:

أ – 1 – اذا كان من نشاط المطبوعة الالكترونية نشر الاخبار والتحقيقات والمقالات والتعليقات ذات العلاقة بالشؤون الداخلية او الخارجية للمملكة فتكون هذه المطبوعة ملزمة بالتسجيل والترخيص بقرار من المدير, وعلى مالك المطبوعة الالكترونية توفيق اوضاعه وفق احكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على تسعين يوما من تاريخ تبليغه قرار المدير بذلك.

2 – اذا كان مالك الموقع الالكتروني مجهولا او كان عنوانه خارج المملكة فيتم تبليغه قرار المدير الصادر وفق احكام البند (1) من هذه الفقرة بالنشر في صحيفتين يوميتين محليتين ولمرة واحدة.

3 – يكون قرار المدير الصادر بمقتضى احكام البند (1) من هذه الفقرة قابلا للطعن لدى محكمة العدل العليا.

ب – اذا اصبح الموقع الالكتروني ملزما بالتسجيل والترخيص وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة فتطبق عليه جميع التشريعات النافذة ذات العلاقة بالمطبوعة الصحفية.

ج – تعتبر التعليقات التي تنشر في المطبوعة الالكترونية مادة صحفية لغايات مسؤولية المطبوعة الالكترونية ومالكها ورئيس تحريرها بالتكافل والتضامن.

د – على المطبوعة الالكترونية عدم نشر التعليقات اذا تضمنت معلومات او وقائع غير متعلقة بموضوع الخبر او لم يتم التحقق من صحتها او تشكل جريمة بمقتضى احكام هذا القانون او أي قانون آخر.

هـ–على المطبوعة الالكترونية الاحتفاظ بسجل خاص بالتعليقات المنشورة على ان يتضمن هذا السجل جميع المعلومات المتعلقة بمرسلي التعليقات وبمادة التعليق لمدة لا تقل عن ستة اشهر.

و – لا تعفي معاقبة المطبوعة الالكترونية ومالكها ورئيس تحريرها وكاتب المادة الصحفية عند مخالفتها لاحكام هذا القانون كاتب التعليق من المسؤولية القانونية وفق التشريعات النافذة عما ورد في تعليقه.

ز – على المدير حجب المواقع الالكترونية غير المرخصة في المملكة اذا ارتكبت مخالفة لاحكام هذا القانون او أي قانون آخر.