شروط و حيثيات اعفاء المستاجرين من الايجار للمحال و المكاتب التجاريه في ظل قانون الدفاع
جراءة نيوز خاص .. بقلم المحامي داوود عرب
لايستطيع المستاجر لمحل او مكتب تجاري من تلقاء نفسه الامتناع عن دفع الاجور كون المؤجر قد مكن المستأجر من الانتفاع بالمأجور وعدم الانتفاع بالمأجور لا علاقه للمؤجر به من حيث المبدأ وأن عدم دفع المستأجر للاجرة المستحقة عليه معتمدا على قانون الدفاع الماده ١١ لوحدها و إن تحققت شروطها فذلك لوحده غير كافي و تعد مخالفه لعقد الايجار اذا لا بد من صدور قرار من المحكمه لاعفاء المستأجر من دفع الاجور المستحقة عليه او صدور امر أو قرار من رئيس الوزراء باعفاء المستأجر من دفع الاجرة نظرا للظروف القاهره التي حصلت وان عدم قيام المستأجر من دفع الاجور دون صدور اجتهاد من المحاكم لتطبيق النصوص القانونيه المعمول بها بهذا الصدد يعرض المستاجر لمخالفات هو في غنى عنها الا اننا نرى انه وفي ظل انتشار فايروس كرونا وكونه حادثا عاما شمل كافة ارجاء العالم هو يشكل قوه قاهره وهنا يجب اتخاذ قرارت من الحكومه تنصب لمصلحة المؤجر والمستأجر لكي يتم التخلص من الاثار السلبيه لهذه الازمه الاقتصاديه وخاصة ان الاوضاع وقبل ظهور هذا الفايروس كانت سيئه وعصفت بكثير من العائلات والاسر والان ومع انتشار هذا الفيروس سوف تكون الامور اكثر تعقيدا ومن باب اولى يجب التخفيف على المؤجر والمستاجر كالاعفاء من المسقفات والفوائد وتخفيض فواتير المياه والكهرباء واعفاء المستأجرين عن دفع الاجور عن الفتره التي لم يتم الانتفاع بها بالماجور لكي يتم النهوض بالاقتصاد واكمال المسيره ...