سوريا تلغي جرائم الشرف من العقوبات
قالت مصادر برلمانية إن رئيس النظام السوري بشار الأسد أحال إلى مجلس الشعب (البرلمان) مشروع قانون لإلغاء المادة التي تختص بجرائم الشرف من قانون العقوبات السوري والتي تحمل الرقم 548.
وبحسب مشروع القانون فإنه لن يكون في قانون العقوبات السوري أية مادة تخفف من عقوبة مرتكبي الجرائم التي تُعرف بـ "جرائم الشرف” بحيث أن المادة التي كانت تخفف من عقوبة مرتكب الجريمة لن تبقى وبالتالي جريمة الشرف ستخضع لقانون العقوبات كأية جريمة قتل.
وورد في مشروع القانون الذي أحاله للبرلمان أن هذا المشروع يأتي تماشياً مع القوانين الدولية والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وأنه يهدف لتوفيق أحكام القانون الوطني مع القانون الدولي بشكل لا يتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وكان الأسد أصدر مطلع العام 2011 مرسوماً قضى بتعديل قانون العقوبات السوري وشملت التعديلات تسع عشرة مادة أبرزها على الإطلاق تعديل المادة 548 من قانون العقوبات التي كانت تعاقب مرتكبي جرائم ما سمي بالشرف بالسجن سنتين كحد أقصى، بحيث أصبحت العقوبة من خمس إلى سبع سنوات.
أما مع مشروع القانون الجديد فإنه لن يكون هناك أي تخفيف لمرتكب جريمة الشرف.