وثيقة تطالب بتعديلات تشريعية لانصاف المرأة

جراءة نيوز-عمان :

اكدت وثيقة المرجعية الخاصة بقانون الأحوال الشخصية الأردني المؤقت رقم 36 لعام 2010، أهمية تعديل القانون بحيث يصبح أكثر إنصافا للنساء، مع التشديد على أن نصوص قانون الأحوال الشخصية الحالي، تعتبر نقلة نوعية لصالح حقوق المرأة بشكل خاص، والأسرة بشكل عام.
وطالبت أهم التعديلات التي تضمنتها الورقة التي أعدتها الناشطة في حقوق المرأة مديرة جمعية المعهد الدولي لتضامن النساء إنعام العشا، بالتعاون مع عدد من الخبراء القانونيين، بوضع شروط أو تعليمات على الزوج قبل الموافقة له على الزواج المكرر، مثل دفع نفقة للزوجة الأولى، وإثبات المقدرة المالية ضمن أوراق رسمية تبين دخل الزوج الفعلي.
وناقشت الوثيقة المدة التي تمضيها الزوجة المطلقة تعسفياً مع زوجها، ففي حال كانت طويلة، فلا بد من الحكم بالحد الأعلى من التعويض، مع النظر إلى عدم تقسيطه ودفعه دفعة واحدة، أسوة بالمهر الذي تدفعه الزوجة للزوج في حال طلبها فسخ عقد الزواج للافتداء (الخلع).
وطالبت بإيجاد تعليمات مشددة ومحددة حول الاستثناءات لزواج من لم تكمل الثامنة عشرة من عمرها، مع ربط الموافقة بالحصول على إذن من دائرة قاضي القضاة، بعد التأكد من المصلحة ضمن هيئة قضائية، لتبين عدم إساءة استخدام الاستثناء.
وشددت الوثيقة على أهمية تفعيل فكرة إنشاء مكاتب الإصلاح الأسري والتوفيق العائلي، ضمن تعليمات خاصة يتم تطبيقها وإخراجها إلى حيز التنفيذ، وعدم الاكتفاء بالفكرة فقط بدون البدء بتنفيذها.
واقترحت عدم الاكتفاء بيمين عدم كذب الإقرار، والذي يوجه للزوج في حال أقر وكيل الزوجة بقبضه المهر المعجل بدون تكليف الزوج المدعى عليه بإثبات الإيصال الفعلي للمهر.
وطلبت الوثيقة إنشاء صندوق تسليف النفقة بموجب قانون مستقل يكون نافذاً مع قانون الأحوال الشخصية، وإخراجه إلى حيز التنفيذ، وعدم إبقائه ضمن إطار النص فقط بدون التطبيق الفعلي لهذا التعديل، لحماية نفقة الصغار والزوجات والحاضنات.
كما دعت إلى تفعيل نص المادة 126 من القانون لدى جميع القضاة، والتي تعطي القاضي الحق بالتحقق من صحة ادعاء الزوجة بطلبها التفريق للشقاق والنزاع، وإزالة التناقض بالأحكام ما بين القضاة، حيث إن بعضهم يتقيد بالمادة والبعض الآخر يتوسع بالتحقق إلى حد الإثبات، ما يشكل عائقاً أمام المدعية وعدم استفادتها من التعديل. 
وطالبت بتعديل الفقرة ج من المادة 126 من القانون، بإضافة امرأة ضمن الحكمين، بحيث يتم النص على وجود امرأة مع الحكمين لتحقيق أكبر قدر ممكن من العدالة للمرأة، ولإمكانية التخفيف عليها عند الإدلاء بأقوالها أمام الحكمين بوجود امرأة بينهم.
واقترحت التخفيف على المرأة في حال دفع زوجها بالنشوز عند طلبها النفقة، بإعطائها نفقة معجلة بدون تقيدها بكفالة عدلية، والاكتفاء بالكفالة المالية لعدم تمكن أغلب النساء من استحضار عقار تتوافر فيه شروط الكفالة العدلية، وعدم ملكية الأغلب منهن لأي عقارات غير منقولة، ما يحرم المرأة ولفترة طويلة من حصولها على النفقة إلى حين إثبات عدم النشوز.
وناقشت الوثيقة إيجاد نص يلزم الزوج بتأمين دفعة من العوض الذي يحكم به للزوجة، أسوة بما تم إلزام الزوجة به حسب نص المادة 126. 
كما دعت إلى وضع ضوابط مشددة بالنسبة للاستثناءات التي تسمح بتزويج من بلغت سن الخامسة عشرة، وحصر الحالات التي يمكن اللجوء فيها إلى هذه الاستثناءات، وجعل القرار بيد دائرة قاضي القضاة للتحقق من المصلحة.
وطالبت بتحديد مفهوم الاستزارة والاستصحاب، وهل يقصد بالاستصحاب المبيت أم لا بالنسبة للمحضون، وتحديد الحد الأدنى من ساعاتهما لإزالة التناقض والتضارب ما بين قرارات القضاة. 
ودعت الوثيقة إلى رفع مقدار النفقة المفروضة للزوجة والأبناء، حيث إن النفقات المفروضة ما تزال قليلة ولا تكفي قوتهم اليومي، وتشكل عبئاً على الزوجة لعدم كفايتها.
واقترحت إجبار الزوج على توفير مسكن ملائم للزوجة وأبنائها (شرعي)، حتى وإن لم تكن مطلقة و/أو تغطية الجزء الأكبر من أجرة المسكن إذا اضطرت الزوجة للاستئجار، ما يوفر حياة كريمة لها ولأبنائها، ويدعمها لعدم التخلي عن أبنائها للزوج لعدم مقدرتها على توفير المسكن الملائم لهم، وينقذ الأبناء من الانحراف لقلة الاهتمام بهم في حال غياب والدتهم، ويحافظ بذلك على أسرة سليمة ومتجانسة ما بين الأم وأبنائها، بالرغم من انفصال الزوجين.
وشددت الوثيقة على ضرورة شمول المدعي طالب المشاهدة لأبنائه، سواء كان المرأة أو الرجل، وإن لم يكن مكان إقامته خارج البلاد، وإنما نفس مكان إقامة المحضون، وأن يحكم له بالاستزارة لما لها من منافع على طالبها، وعلى المحضون الطفل، وإعطاء الحق للقاضي بالحكم بذلك إذا لم يتفق الطرفان المتداعيان لتحقيق المصلحة الفضلى للمحضون.