دار الإفتاء : العدل بين الذكور والإناث ليس فرضا

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء في مصر، إن العدل في الهبة بين الأولاد ذكورًا وإناثًا؛ سٌنة وليس فرضًا، إلا لو كان هناك سبب في المفاضلة بينهم؛ كالدراسة أو مرض أصاب أحدهم.

وأضاف «شلبي» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، ردًا على سؤال: هل يجب العدل بين الأولاد في العطية؟ أن السنة هي العدل وليس المفاضلة، مؤكدًا أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «اتقوا الله واعدلوا بين أبناءكم».

حكم التفضيل بين الأبناء في العطية

كان الدكتور علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي بدار الإفتاء، أكد أن الأصل أنه لا يجوز التفضيل بين الأبناء إلا إذا كان هناك مبرر شرعي فى هذا التفضيل.

وأضاف "فخر" في فتوى له، ردًا على سؤال متصل يقول فيه "إن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بالعدل بين الأبناء حتى فى القبلة، فكيف يستقيم ذلك برغم تصرف شخص حر فى ماله بأن يكتب لمن يشاء من أولاده أكثر من الآخر ؟"، أنه لا يجوز التفضيل بين الأبناء وبعضهم البعض، ولكن يجب أن يساوي الأب فى العطية بين أبنائه، ولكن إذا كان هناك مبرر فى تفضيل أحد الأبناء على غيره فلا مانع من ذلك.

وتابع قائلًا: " أن الإنسان له أن يتصرف فى أمواله كيفما يشاء وهو على قيد الحياة ومحاسب على هذه التصرفات أمام الله سبحانه وتعالى ولكن من الأفضل له ألا يكون هناك تفاضل بين أبنائه حتى لا يكون هناك أحقاد فيما بينهم".