تعليمات للضريبة على أرباح المتاجرة بالأسهم
اعدت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات مسودة تعليمات لضريبة الدخل على أرباح المتاجرة بالأسهم، سيتم إصدارها بعد التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية وإبداء أي ملاحظات حولها.
وأوضح مصدر في الضريبة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) انه وبموجب قانون رقم 38 لسنة 2018 المعدل لقانون ضريبة الدخل فإن جميع أرباح الأسهم والحصص الموزعة من الشركات إلى الشخص الطبيعي معفاة من ضريبة الدخل مهما بلغت قيمتها. وأوضح أن المستثمرين في الأسهم للحصول على عائد سنوي لن يتأثر دخلهم بالقانون المشار إليه، كما أن من يمتلك أسهم لمدة تزيد عن سنة ويكون هدفه الاستثمار للحصول على أرباح أيضاً ستكون معفاة.
وأضافت أن من يبيع أسهم تملكها مده تزيد عن مدة المتاجرة بالأسهم فإن أرباحه الرأسمالية من بيع الأسهم معفاة من الضريبة.
في حين أن أرباح المتاجرة بالأسهم والتي تكون عمليات الشراء والبيع لها تتم خلال فترة قصيرة تخضع للضريبة.
وفي حال كانت هذا الأرباح أقل من الإعفاءات الشخصية والعائلية فإن المتاجر بالأسهم لا يدفع ضريبة، وسيتم السماح بخصم الخسائر من الأسهم من الأرباح وكذلك تدوير هذه الخسائر.
أما بالنسبة للأسهم المملوكة قبل بداية 2019 ستمنح حق الأفضلية في آلية الاحتساب حسب مصلحة المتاجر بالأسهم