تعرف على بعض بنود قانون الجرائم الالكترونية
قال المستشار القانوني لرئيس الوزراء ومدير هيئة الاعلام المحامي محمد قطيشات ان الرافضين لقانون الجرائم الالكترونية يرون فيه حدا من الحريات العامة وتغليض العقوبات ،و ترى الحكومة ان التطور المتسارع في وسائل التواصل الاجتماعي واساءة الاستخدام اظهر الحاجة الى قانون الجرائم الالكترونية .
واوضح قطيشات ان هناك جرائم مستحدثة مردها امرين في طبيعة الوسائل التكنولوجية الحديثة وهي الاشاعات والكراهية مضيفا ان هذه الوسائل حديثة بالنسبة للنظرية العامة في الجريمة وتاثيرها على طبيعة الحقوق المستحدثة على الوسائل التكنولوجية .
واضاف ان القانون اضاف تعديلات في خطاب الكراهية وتحديد العقوبات تضمنت الحبس لمدة سنة لمن اتخذ اسما كاذبا وترويج الاسلحة لمدة 6 اشهر مضيفا الحبس 3 سنوات لمن يخرق خصوصية الاخرين والحبس مدة سنة لمن دخل الشبكة قصدا مشيرا الى الحبس لمدة 3 سنوات لمن استغل الاشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة والحبس مدة 3 سنوات لمن يثير الفتنة على مواقع التواصل الاجتماعي .
واكد ان حظر النشر قرار قضائي بامتياز وهو قرار مؤقت ينتهي بانتهاء التحقيق في قضية معينة مضيفا ان ما يشمله حظر النشر هو ما يؤثر على مسار التحقيق وحفاظا على سمعة المشتكي .
واشار الى انه لا بد من تدخل الدولة بكل اجهزتها في الجانب التشريعي في ظل التطور النوعي التكنولوجي ، مضيفا ان وحدة الجرائم الالكترونية في الامن العام تعمل على ضبط الجرائم التي ترتكب على وسائل التواصل الاجتماعي .
ولفت قطيشات ان القانون يعترف بالحريات مبينا انه يضع ضوابط وليس قيود و الاولى على المشرع عند وضع قانون الجرائم الالكترونية ان يضع قانون حق الحصول على المعلومة او ان يضع ضوابط وليس موانع موكدا انه لا يوجد دولة في العالم تلغي او تكمم افواه الراي العام