وقف ملاحقة الملقي بقضية ناهض حتر
أصدرتمحكمة صلح جزاء عمان، الخميس، قرارا في القضية التي أقامتها والدة الكاتبناهض حتر، ضد رئيس الوزراء السابق، هاني الملقي، وموضوعها، الإخلال بواجبات الوظيفة العامة والاضرار بمصالح الدولة خلافا لنص المادة ( 183) من قانون العقوبات، حيث قررت المحكمة في الجلسة الاولى وقف ملاحقة المشتكى عليه هاني الملقي.
واستند القرار الى انه لا يوجد في اوراق الشكوى ما يشير الى موافقة مجلس النواب على احالة المشتكى عليه الى النيابة العامة، واستند القرار الى المادتين (55) و (56) من الدستور الاردني.
وتنص المادة 55، أنه "يحاكم الوزراء على ما ينسب اليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم امام المحاكم النظامية المختصة في العاصمة , وفقا لاحكام القانون ."
وتنص المادة 56، "لمجلس النواب حق احالة الوزراء الى النيابة العامة مع ابداء الاسباب المبررة لذلك ولا يصدر قرار الاحالة الا بأغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب ."
وقررت هيئة المحامين استئناف القرار الصادر عن محكمة صلح جزاء عمان – مع الاحترام – لان المحكمة لم تلحظ نص المادة (57) من الدستور التي تنص علي ما يلي:
المادة 57
"يوقف عن العمل الوزير الذي تتهمه النيابة العامة اثر صدور قرار الاحالة عن مجلس النواب ولا تمنع استقالته من اقامة الدعوى عليه او الاستمرار في محاكمته ." الامر الذي يثبت بأن النص الدستوري الذي يستوجب طلب موافقة مجلس النواب يتعلق بحالة ما اذا كان الوزير على رأس عمله بدلالة ما جاء في النص اعلاه " يوقف عن العمل الوزير ...ولا تمنع استقالته .....الخ " ولا يستوجب هذا الطلب حالة ما اذا كان الوزير خارج الخدمة الحكومية