الاتصالات: لا مساس بإعفاءات وحوافز قطاع تكنولوجيا المعلومات
اكّد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس مثنى غرايبة ان الحكومة ملتزمة بالإعفاءات التي أقرّتها لقطاع تكنولوجيا المعلومات عام 2016 وهي مستمرة ولا تغيير عليها.
وشدد في بيان صحفي على أن الحكومة مستمرة في تحفيز قطاع التكنولوجيا لجذب مزيدٍ من الاستثمارات، وإيجاد فرص عمل وزيادة عدد الوظائف المتاحة في القطاع، مؤكداً أن مشروع قانون الضريبة المعدل لسنة 2018 ليس له أي انعكاسات سلبية على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتلقت الوزارة عدداً من المطالب والملاحظات تقدمت بها جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج" حول الحوافز الاستثمارية وإعفاءات قطاع التكنولوجيا ومشروع القانون المعدل لضريبة الدخل لسنة 2018، والذي أعدته الحكومة وأرسلته الى مجلس النواب.
واكد الغرايبة ان التعديلات التي تضمنها مشروع القانون المعدل، لم ولن تمس بأي شكل من الأشكال الإعفاءات الممنوحة لقطاع التكنولوجيا، أما فيما يتعلق بزيادة ضريبة الدخل على قطاع الاتصالات بنسبة 2 بالمئة، فإن الحكومة تدرك تحدّيات قطاع الاتصالات.
وأشار الى الالتزام بدراسة الهيكل الضريبي الكلّي للاتصالات والتحديات المرتبطة بأسعار الترددات، ما يمكن من توفير أفضل الخدمات بأسعار تنافسية للمواطنين، ونمو دخل الخزينة نتيجة نمو الأرباح الناتج عن نمو السوق وتوفير خدمات جديدة.
وبين أن التعديلات التي شملها مشروع القانون والمتعلقة بطرق ووسائل تحصيل ضريبة الدخل من الشركات، فقد جاءت لغايات زيادة كفاءة التحصيل والحد من التهرب الضريبي.
وحول جمعية "انتاج"، ردت الوزارة بالتنسيق مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات على عدد من ملاحظاتها، مشيرة الى ان نص مشروع القانون لا يحارب التجارة الإلكترونية، لكنّه ينظمها ويخضعها للضريبة كأي دخل متحقق نتيجة أي عمل تجاري في الأردن، وان الحوافز الممنوحة لقطاع تكنولوجيا المعلومات لا تنحصر بضريبة الدخل فقط، وإنما تشمل ضريبة المبيعات والإخضاع لنسبة الصفر، وهي ملتزمة بها ضمن قانون الاستثمار وبقرار مجلس الوزراء، ما يتعذر إدراج هذه الحوافز في مشروع قانون ضريبة الدخل.
واكدت الوزارة ان الزيادة في الضريبة على قطاع الاتصالات جاءت من باب توحيد النسب بين القطاعات، وأن الحكومة ملتزمة بمراجعة كاملة للضريبة على قطاع الاتصالات ودراسة تحديّاته لإيجاد الطرق اللازمة لتحفيزه وتوفير أفضل الخدمات للمواطنين.
وحول إجراء تعديلات تضمن عدم التخبط بتفسير القوانين المتعلقة بضريبة الاقتطاع وخاصة الضريبة ذات العلاقة باستضافة المواقع الإلكترونية، قالت الوزارة ان مشروع القانون المعدل أكّد ان عبء الإثبات يكون على دائرة "الضريبة" وليس على المكلف، وبالتالي فإن البيانات الواردة في الإقرار الضريبي من المكلف والبيانات المالية الختامية المرفقة بها صحيحة ومصدقة ما لم يتوفر معززات وأدلة لدى الدائرة تؤكد خلاف ذلك.
وحول إزالة البند 6 من المادة 66 والتي تدين تأخر المكلف بتسديد الاقتطاعات بجرم التهرب، اكدت الوزارة ان الاقتطاعات من رواتب الموظفين لصالح ضريبة الدخل تعتبر أمانة لدى الشركات، ويتوجب عليها توريدها في المواعيد المحددة، لذلك فإن عدم توريد هذه الاقتطاعات تعتبر "اساءة ائتمان"، مشيرة الوزارة الى أن تعريف التهرب الضريبي في مشروع القانون نص على أن يكون القصد من ذلك تعمد عدم دفع الضريبة.
وحول الغاء المادة 34/ج والمتعلقة بإعطاء الحق لدائرة "الضريبة" بتعديل الاقرارات التي ما زالت منظورة لدى المحاكم، أوضحت ان هذا النص يهدف إلى محاربة التهرب الضريبي، ويتم استخدامه في حال وجود قرائن وبيانات ومعلومات تدل على وجود حالات تهرب ضريبي وأن هذا النص مخصص لمكافحة التهرب الضريبي.
وفيما يتعلق بتحديد الفترة التي يسمح للدائرة بتعديل الإقرارات وخاصة المقبولة منها، تم تخفيض الفترة التي تسمح فيها الدائرة بتعديل الإقرارات الضريبية الخاضعة للتدقيق إلى سنة بدلاً من سنتين، والإقرارات المقبولة ضمن العينة إلى سنتين بدلاً من أربع سنوات.
أما إعادة النظر باعتبار ضريبة المسقفات مصروفا وليس تقاصا من الضريبة كونه يعيق الاستثمار، أشارت الوزارة إلى أن وعاء ضريبة المسقفات يختلف عن وعاء ضريبة الدخل، لأن ضريبة المسقفات تفرض سواء تم تأجير العقار أم لم يتم تأجيره، أما ضريبة الدخل فهي على الدخل الخاضع المتحقق، كما أن المسقفات هي لجهة أهلية (البلديات)، وأما ضريبة الدخل فهي للخزينة، واستناداً إلى ذلك فإن تقاص ضريبة الدخل يجب أن يكون من ضريبة دخل مدفوعة سابقاً.
واكدت الوزارة انه لا بد من التأكيد على أن الشركات الصغيرة والناشئة يمكنها تقديم سجلّاتها بدون تدقيق لتوفير كلف مسك الحسابات وتعيين مفوضين ضريبيين ومدققين حسابات، كما أن مشروع القانون يتضمن إمكانية استيفاء ضريبة مقطوعة للمشاريع والمنشآت الصغيرة وفقاً لحجم مبيعاتها، وان توزيعات أرباح الشركات المساهمة الخاصة وذات المسؤولية المحدودة معفاة باستثناء الشركات المساهمة العامة