وجود بعض المشاكل في قرار شطب السيارات القديمة واستبدالها بالهجينة
جراءة نيوز – عمان : كشف تطبيق قرار مجلس الوزراء الاخير المتعلق بشطب السيارات القديمة التي يزيد عمرها على 10 سنوات باخرى «هجينة» عن وجود بعض المشاكل المتعلقة بسعة المحرك اذ ينص قرار الحكومة المتعلق بعملية الشطب ان تكون سيارة «الهايبرد» بنفس محرك المركبة التي يتم شطبها في حين انه لا تتوفر سيارات هجينة بسعة محرك 850 سي سي- 1300 سي سي الامر الذي يحرم فئة من المواطنين للاستفادة من قرار الحكومة القاضي بشطب السيارة التي يزيد عمرها على 10 سنوات واستبدالها باخرى «هجينة» بشرط ان تكون بذات السعة.
وبحسب رئيس هيئة المستثمرين في المناطق الحرة نبيل رمان فان تفاصيل القرار لم تقيد صاحب المركبة بفترة زمنية لتملكها حتى يستطيع شطبها واستبدالها باخرى هجينة شريطة ان يكون قد مضى من عمرها 10 سنوات فما فوق دون اشتراط ان يكون هناك مدة زمنية على تسجيل المركبة باسم صاحبها حتى لو مضى على تسجيلها باسم صاحبها يوم واحد الامر الذي يعطي مرونة في عملية تشجيع المواطنين والتجار على حد سواء لشطب المركبات القديمة واستبدالها باخرى هجينة.
وذكر مصدر مسؤول ان دائرة الجمارك ستباشر باستقبال طلبات شطب المركبات واستبدالها باخرى «هجينة اعتبارا من اليوم مشيرا الى ان دائرة الجمارك تملك الكوادر المؤهلين والمجهزين للتعامل مع المواطنين ممن ارادوا استبدال مركباتهم حسب آلية الشطب والشروط المعلنة.
واوضح ان قرار الشطب لا يشترط عدد السيارات التي يتم شطبها وتتبع لنفس الشخص حيث ان المستفيد من القرار يستطيع ان يشطب ما يتوفر لديه من مركبات ومهما وصل عددها شريطة ان تنطبق عليها بنود القرار بان يكون عمرها عشر سنوات فما فوق ويتم شطبها من سجلات ادارة الترخيص.
وقال رمان انه لو فرضنا ان هناك سيارة هجينة غير مجمركة ثمنها 10 آلاف دينار وفق آلية الشطب والاستبدال فان ما يتبعها من تكاليف يتمثل في اضافة ضريبة خاصة قدرها 2500 دينار وهي عبارة عن ضريبة 12.5 في المئة يضاف اليها نسبة 11.5 رسوم تسجيل من قيمة الضريبة الخاصة كما يضاف اليها نسبة رسوم الترخيص المقررة حسب ادارة السير والمركبات.
وحددت اللجنة المشكلة من قبل الحكومة بعضوية كل من دائرة السير والجمارك اضافة الى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات آلية شطب المركبات القديمة واستبدالها باخرى «هجينة» على ان يتم استيفاء ضريبة خاصة بواقع12.5 في المئة من قيمة السيارة.
وقالت اللجنة ان الالية الجديدة وضعت وفقا لنظام المعدل لنظام الضريبة الخاصة والمتضمن اخضاع السيارات التي تعمل جزئيا على الكهرباء «المهجنة» والتي تستبدل بدلا من السيارات القديمة التي يتم شطبها على ان تكون بذات سعة المحرك للسيارة التي يتم شطبها او اقل.
وتتضمن الآلية ان تتولى ادارة ترخيص السواقين والمركبات آلية شطب السيارة القديمة شريطة ان تكون السيارة موجودة ومسجلة لدى ادارة ترخيص السواقين والمركبات عند اصدار القرار وتتولى ادارة الترخيص ابلاغ مالك السيارة بضرورة التأكد اذا كانت هناك سيارة «هجينة» بنفس سعة محرك سيارته القديمة او اقل قبل البدء بعملية الشطب.
ونصت الآلية الجديدة على منح الاعفاء وفق النظام المعدل للضريبة الخاصة بعد ان يتم ابراز كتاب يتضمن شطب السيارة القديمة صادر من ادارة ترخيص السواقين والمركبات موضحا فيه كافة تفصيلات المركبة وسعة محركها ويقدم صاحب العلاقة تعهدا لادارة السير بعدم اعادة استخدام السيارة المشطوبة.
وحظرت الحكومة لغايات تحديث قطاع المركبات في المملكة استيراد كافة سيارات الركوب وغيرها من العربات السيارة المصممة اساسا لنقل الاشخاص والتي تخضع للبند الجمركي ( 8703) التي مضى على تاريخ تصنيعها مدة تزيد على 5 سنوات تسبق سنة التخليص واستثنى القرار السيارات الموجودة حاليا داخل اراضي المملكة بما فيها المناطق الحرة او التي يثبت لدى دائرة الجمارك انه تم شحنها قبل تاريخ صدور هذا القرار او التي تم فتح الاعتماد المستندي او حوالة بنكية لها قبل صدور هذا القرار.
وتضمن القرار اعفاء السيارات التي تعمل جزئيا على الكهرباء (المهجنة) التي لا تتجاوز سعة محركها 2500 سي سي من الضريبة الخاصة المفروضة عليها لتصبح 25 بالمائة بدلا من 55 بالمائة سندا لأحكام المادة 22/ ج من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994 واعفاء السيارات التي تعمل جزئيا على الكهرباء (المهجنة) التي لا يتجاوز سعة محركها 2500 سي سي من الضريبة الخاصة المفروضة عليها لتصبح الضريبة الخاصة عليها 5ر 12 بالمائة بدلا من 40 بالمائة والتي تستبدل بدلا من السيارات القديمة التي يتم شطبها وبغض النظر عن سعة محرك السيارات التي يتم شطبها على ان يكون قد مضى على تاريخ صنع السيارة المراد شطبها مدة 10 سنوات فأكثر وعلى ان تكون بذات سعة المحرك للسيارة التي تم شطبها او اقل ووفق آلية الشطب المعتمدة من قبل كل من دائرة الجمارك وادارة السير ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات سندا لأحكام المادة 22 / ج من قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار اليه اعلاه.