الصناديق المشترك بالإطار الجديد يحفز الاستثمار المؤسسي

رفع ديوان التشريع والرأي نظام صناديق الاستثمار المشترك لسنة 2018 إلى مجلس الوزراء بعد أن فرغت اللجنة القانونية من دراسته، والذي يصب في اطار تشجيع الاستثمار المؤسسي بالأوراق المالية.
وجاء في الأسباب الموجبة بأنه ينظم شؤون الاستثمار المشترك من حيث إنشائها ومتطلبات تسجيلها وبيان رأسمالها وتحديد شروط عرض الوحدات الاستثمارية وإصدارها والاكتتاب فيها وحقوق الوحدات الاستثمارية المصدرة واجراءات تداولها واستردادها.
كما تضمنت الأسباب الموجبة لنظام صناديق الاستثمار المشترك أشكال الصناديق وتحديد مهام والتزامات كل من مدير الاستثمار وأمين الاستثمار وباقي الأحكام المتعلقة بصناديق الاستثمار المشترك.
وسبق أن قال رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني في الفترة الماضية إن الهيئة خلصت إلى أن بعض هذه الصناديق فضلت العمل خارج المملكة، مشيرا إلى أن التعديلات الجديدة عالجت تلك المسألة بتضمين النصوص تعديلات اعتماد النمط التعاقدي وهو النمط الشائع لتأسيس صناديق الاستثمار، بالإضافة إلى الصيغ الاخرى بحيث يتم انشاء هذه الصناديق من قبل الشركات المرخصة من قبل الهيئة لممارسة أعمال إدارة الاستثمار.
ونصت المادة 7 بأن يقوم مدير الاستثمار بفتح حساب بنكي للصندوق ولا يجوز لمدير الاستثمار البدء باستثمار أموال الصدوق قبل منح هيئة الاوراق المالية كتاب حق الشروع بالعمل.
وطالبت المادة 7/ب بضرورة نشر إعلان عن تسجيل الصندوق المغلق وطرح وحداته الاستثمارية في صحيفتين يوميتين مرتين على الاقل، وذلك قبل مدة لا تقل عن سبعة أيام من التاريخ المحدد لبدء الاكتتاب وأن تتم تغطية رأسمال الصندوق المغلق خلال المدة المحددة في نشرة اصداره.
واشترطت هيئة الاوراق المالية بضرورة اعلامها بنتائج الاكتتاب بالوحدات الاستثمارية للصندوق وتخصيصها وفقا للالية المنصوص عليها في نشرة الاصدار ورد المبالغ الفائضة للمكتتبين برأسمال الصندوق المغلق والفوائد البنكية والمقبوظة ان وجدت وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تخصيص الوحدات الاستثمارية.
وكان الحوراني قال إن نظام صناديق الاستثمار المشترك هو احد الوسائل بهدف تشجيع الاستثمار المؤسسي وتقليل النزعة الفردية في التعاملات والذي يدار من اناس مؤهلين.
ونصت المادة 12 من نظام صناديق الاستثمار بأنه يجب على الصندوق المفتوح الاحتفاظ بنسبة سيولة لا تقل عن 10 % من موجوداته للوفاء بأي طلبات استرداد للوحدات الاستثمارية.
كما حظرت المادة 18 /أ على الصندوق استثمار ما يزيد عن استثمار ما يزيد على 10 % من قيمة موجوداته في أوراق مالية صادرة عن مصدر واحد باستثناء الأوراق المالية الحكومية أو المكفولة منها وبما لا يتجاوز 50 % من قيمة موجوداته.
وتضمنت الفقرة (2) من المادة الثانية حظر اقراض موجوداته، بشكل مباشر أو غير مباشر ويستثنى من ذلك اقراض أوراقه المالية وفقا لتعليمات اقراض واقتراض الأوراق المالية والبيع المكشوف المعمول بها.
كما حظرت المادة تملك أكثر من 20 % من الأوراق المالية الصادرة عن مصدر واحد أو الشركات الحليفة لذلك المصدر.
وتحظر المادة الرابعة تملك الأسهم الصادرة عن مدير الاستثمار أو أمين الاستثمار أو أي من الشركات الحليفة لهما أو في أي صندوق آخر يديره مدير الاستثمار.