هكذا اغتصبت هذه الفتاة 14 عاماو مراراً وتكراراً.. ثم تزوجها ليفلت من العقاب
جراءة نيوز - عمان :تعفي المادة 308 في القانون الأردني مغتصب الانثى من العقوبة في حال زواجه منها شرط عدم طلاقها لخمس سنوات، فيما يوضح القانون ان "اغتصاب الانثى من الدبر لا يعد اغتصابا بل هتك عرض، حتى وان كانت قاصرا". وعموما تصل عقوبة اغتصاب فتاة يقل عمرها عن 15 عاما الى الاعدام.
وفي نيسان/ابريل الماضي افلت شاب (19 عاما) من تلك العقوبة بعد الزواج من ضحيته (14 عاما) التي اختطفها اثناء تسوقها في مدينة الزرقاء (23 كلم شمال شرق عمان) واحتجزها في خيمة في منطقة مهجورة لثلاثة ايام واغتصبها عدة مرات قبل اعتقاله.
ويسعى شاب آخر عشريني اغتصب فتاة قاصر (15 عاما) بعد تخديرها واختطافها، حاليا للاستفادة من المادة 308 ليفلت من عقوبة تصل الى السجن 20 عاما، وفقا لمصدر قضائي. وتقول ناديا شمروخ، رئيسة اتحاد المرأة الاردنية، لوكالة الأنباء الفرنسية ان "هذه المادة لا تسمح فقط للمغتصب بالافلات من العقوبة بل وتكافئه ايضا بتزويجه ممن اعتدى عليها وكأنها تعاقب الضحية".
وتساءلت "كيف تزوج فتاة تعرضت للاغتصاب من مغتصبها؟ هذه جريمة ثانية بحقها، ناهيك عن الأثر النفسي والاجتماعي". وتوضح شمروخ "فتاة لم تتجاوز 14 عاما من عمرها تتعرض للاغتصاب ثم يتم تزويجها من مغتصبها، بالتالي هناك جريمة اغتصاب اولا ثم جريمة تزويج ضحية من مغتصبها والسماح له بالافلات من العقوبة وثالثا انت زوجت فتاة قاصر".
وفي عام 2010 سجلت 67 قضية اغتصاب و312 قضية هتك عرض في الاردن، بحسب تقرير سنوي لاعمال المحاكم. وتقول ايفا ابو حلاوة، مديرة مركز مجموعة قانون من اجل حقوق الانسان "ميزان" لفرانس برس ان "المادة 308 لا تؤدي فقط الى افلات المغتصب من عقاب جريمته بل وتكافئه بتسليمه الضحية ليكرر استغلالها".
واشارت الى "صفقة تتم احيانا بين اهل الضحية والجاني فلا يؤخذ رأي الضحية عند تزويجها". وتستذكر ابو حلاوة احدى الحالات التي تعاملت معها "عمرها اقل من 18 عاما وحاولنا منع زواجها من المعتدي لانه لم يكن لديها أي رغبة بالزواج به ولا مصلحة لها بذلك".
واضافت ان "والد الضحية عقد صفقة مع المعتدي الذي كان متزوجا سابقا ولديه ستة ابناء وغير قادر اصلا على الانفاق على الاسرة وزوجته الاولى تعمل متسولة". وترى ابو حلاوة انه "ان كانت هناك رغبة من الضحية بالزواج بمن اعتدى عليها فنحن مع تخفيف العقاب لكن ليس الافلات منه تماما"، مؤكدة وجوب "الغاء هذه المادة".
وتضرب مثالا على قصور المادة، وتقول "اذا حدث وان وقعت حالات اغتصاب متعدد وبالتالي من سيفلت من العقاب هنا؟ ستفشل المادة 308 في علاج هذه الحالة". من جانبها، ترى اسراء الطوالبة، اخصائية الطب الشرعي في دائرة حماية الاسرة ان "لا خطأ في المادة وانما في تفسيرها من قبل بعض منظمات حقوق الانسان وحقوق المرأة محليا ودوليا".
وتؤكد لفرانس برس ان "حالات الاغتصاب الفعلية تقريبا غير موجودة او نادرة في مجتمعنا". وتوضح "في بعض الحالات الفتاة اقل من 18 عاما تخرج مع حبيبها وبرضاها التام وتمارس الجنس معه فيفض غشاء البكارة برضاها لتضع اهلها تحت الامر الواقع وتفرض عليهم زواجها منه بعد ان رفضوه وهذا يصنف في القانون اغتصابا كونها اقل من 18 عاما".
وتتساءل "ما الافضل هنا ان ازوج الفتاة لهذا الشاب وفقا للمادة 308 ام ان اتركها ليقتلها اهلها مثلا او ان تهرب معه، اذا فهذا القانون يحل مشكلة هذه الفئة". ويشهد الاردن سنويا ما بين 15 الى 20 جريمة قتل تصنف على انها "جرائم شرف".
وتصل عقوبة جريمة القتل في الاردن الى الاعدام شنقا، الا ان القاتل يحصل على عقوبة مخففة في "جرائم الشرف" خصوصا اذا تنازل اهل الضحية عن حقهم الشخصي. وتقول الطوالبة "مجتمعنا يشهد انفتاحا رهيبا حاليا وما يحصل ان هناك فتيات يخرجن برضاهن مع شباب ويمارسن الجنس برضاهن التام وفي نظر القانون تصنف هذه القضية اغتصابا ان كن تحت الثامنة عشرة".
وتؤكد ان "القانون مناسب لطبيعة مجتمعنا والزمن والواقع الحاليين ويحمي المجتمع لالزامه المعتدي اوالمستغل او حتى الواعد بالزواج بان يتزوج الضحية، بالتالي فهو يحمي الفتاة". اما الدكتور هاني جهشان، مستشار الطب الشرعي الخبير بمواجهة العنف لدى مؤسسات الأمم المتحدة، فيرى ان "المادة 308 تعد انتهاكا صارخا لحقوق المرأة والطفل حين تطبق في حال اغتصاب فتيات بعمر 15 الى 18".
واكد ان "للعنف الجنسي عواقب وخيمة على الضحية من الناحية الجسدية والنفسية والعواقب النفسية قد تدوم طويلا، وزواجها من المعتدي سيؤدي حتما لزيادة هذه المعاناة".
وانتقد جهشان "القصور في قانون العقوبات الذي يعرف الاغتصاب بالمواقعة الجنسية مهبليا مع انثى دون رضاها، اما ممارسة الجنس من خلال الشرج او فمويا عنوة مع انثى او ذكر وبغض النظر عن العمر، فلا يصنف اغتصابا وانما جريمة هتك عرض".
ورأى ان "القناعة السائدة في المجتمع بضرورة العذرية حتى اول اتصال جنسي بالزوج قد تدفع الضحية للقبول بالزواج من شخص اعتدى عليها جنسيا، حفاظا على سمعتها وتجنبا للوصمة الاجتماعية". ويشارك اردنيون، على الأخص نشطاء في مجال حقوق المرأة، في حملات ومسيرات للمطالبة بتعديل او الغاء المادة 308.
وتقول ناديا العالول، وزيرة الدولة لشؤون المرأة، لفرانس برس ان "المادة تتناول الاعتداء على الضحية رغم ارادتها وبالتالي اصابتها بنوع من الصدمة التي لابد من معالجتها، وفي دول العالم يتم ابعادها عن المغتصب وعلاجها".
وتضيف "ربما يتراجع المعتدي عن فعلته ويندم وان كانت هناك موافقة من الضحية وقبول يتم الزواج فيعفى من العقوبة اما ان رفضته لانها لا تريد رؤيته او التعامل معه فهنا يقع ظلم كبير ان اجبرت على الزواج منه".
وتشير الى "ادعاءات بالتعرض للاغتصاب، فاحيانا تكون الفتاة خرجت بارادتها وتتطور الامور واذا حملت تدعي خوفا على حياتها انها تعرضت للاغتصاب وهنا يجب التأكد فعليا من وقوع الاغتصاب وفي النهاية تترك لها حرية الاختيار والزواج منه غير مغصوبة او مكرهة". الا ان الوزيرة ترى انه "يجب ان تكون هناك بعض التعديلات على هذا القانون حتى لا تظلم الفتاة ولا يظلم الشاب ايضا ولا حتى اسرتيهما مستقبلا".
والى جانب الاردن الذي يبلغ تعداد سكانه حوالى 6,8 مليون نسمة يفلت المغتصب من العقوبة في حال زواجه من الضحية في كل من المغرب والجزائر ولبنان والكاميرون والبرازيل وغواتيمالا وبوليفيا، وفقا لخبراء في مجال القانون.