ضبط 3631 حالة سرقة كهرباء بشهرين

- أكدت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، ضبط 3631 حالة سرقة للتيار الكهربائي منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية شهر شباط(فبراير) الماضي، تمت من خلال 47661 كشفا دوريا ومبرمجا نفذتها الهيئة.
وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة، م.فاروق الحياري، في تصريح صحفي أمس "إن حصة الهيئة من مجموع الضبوطات التي نفذت بالتعاون مع شركات توزيع الكهرباء والأمن العام والدرك بلغت 1804 حالات استجرار غير مشروع للطاقة الكهربائية".
أما مجموع الضبوطات التي نفذتها شركات توزيع الكهرباء، فقد بلغ 1259 حالة، فيما ضبط أفراد الأمن العام وقوات الدرك بالتعاون مع شركات توزيع الكهرباء 568 حالة.
وبحسب الحياري، توزعت حالات الضبط التي نفذتها الضابطة العدلية في الهيئة، بواقع 1169 حالة في مناطق شركة الكهرباء الأردنية و171 حالة في مناطق شركة توزيع الكهرباء والباقي وعددها 464 حالة في مناطق شركة كهرباء إربد.
وبلغ عدد القضايا التي بت فيها القضاء خلال الشهرين الماضيين 401 حالة، أما عدد الحالات المسجلة والمنظورة لدى المحاكم والخاصة بالاستجرار غير المشروع للكهرباء، فقد بلغ منذ مطلع العام وحتى نهاية شهر شباط (فبراير) الماضي 282 قضية.
وأكد الحياري، استمرار الهيئة ممارسة دورها الرقابي على النظام الكهربائي في المملكة وتفعيل الضابطة العدلية للرقابة على أداء شركات توزيع الكهرباء، لافتا الى أن كوادر الهيئة العاملين في الشركات يعملون على تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين داخل المحافظات واستقبال الشكاوى تفعيلاً لدور الهيئة الرقابي في مجال حماية المستهلك ومراقبة التزام شركات الكهرباء بتقديم الخدمات المنصوص عليها في الرخص الممنوحة لها.
كما أكد أهمية التعاون القائم مع الجهات الأمنية وشركات توزيع الكهرباء في محاربة ظاهرة الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية لضمان أمن التزود بالطاقة والحفاظ على حقوق المواطنين والجهات المستثمرة بالقطاع.
وشدد الحياري، على أهمية دور المواطن، شريكا في الحفاظ على النظام الكهربائي، من خلال تبليغ شركات توزيع الكهرباء وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بأي حالات مشتبه بها.
ودعا شركات توزيع الكهرباء، لمواصلة التنسيق مع هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن والتعاون مع الأمن العام وقوات الدرك من خلال إشراك أفراد الضابطة العدلية في الهيئة في جميع حملات الضبط التي تنفذها الشركات للتأكد من قانونية عملية الضبط وإتمامها وفقا للقانون وضمان أن تكون الحالة قابلة للتحويل إلى القضاء.
ويعاقب القانون المعتدين على النظام الكهربائي والذي يمارسون سرقة التيار الكهربائي بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
كما يعاقب القانون كل من أقدم قصداً على تخريب أو هدم أو تعطيل المنشآت الكهربائية أو ألحق بها ضرراً بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة إذا نجم عنها خطر على السلامة العامة.