بيان توضيحي حول تعديلات قانون نقابة المعلمين
وفقا لقانون نقابة المعلمين رقم (14) لسنة 2011 فإن الولاية في تعديل مواد القانون أو نظامه الداخلي بنص المادة ( 15/ب ) البند (5) منه تعود للهيئة المركزية وهي أعلى سلطة في نقابة المعلمين، حيث نصت على:
ب- تتولى الهيئة المركزية للنقابة المهام والصلاحيات التالية:
5-اقتراح مشروع تعديل هذا القانون والأنظمة الخاصة بالنقابة والتي يقترحها المجلس وكما أن الولاية تعود للهيئة المركزية لتعديل مواد قانون النقابة ونظامها الداخلي فإن المادة (16/أ) من قانون نقابة المعلمين الأردنيين رقم (14) لسنة 2011 نصّت على "يتولى إدارة شؤون النقابة مجلس يتكون من النقيب ونائبه وثلاثة عشر عضواً انتخبتهم الهيئة المركزية من بين أعضائها وفقاً لأحكام القانون".
ونؤكد هنا بنص المادة (19) من القانون على مهام وصلاحيات مجلس النقابة وجاء من مهامه بالفقرة (د)
د- تعديل هذا القانون والأنظمة الخاصة بالنقابة تمهيداً لعرضها على الهيئة المركزية للنقابة لإقرارها، ورفعها إلى الوزير لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنهاوالمجلس ملزم برفع التعديلات كما هي إلى الحكومة وضمن القنوات الرسمية.
المعلمون والمعلمات:
اعترى في الأيام الماضية مطالب المعلمين الأردنيين المتمثلة بتعديلات قانون نقابتهم رقم (14) لسنة 2011 كثيراً من اللغط وتشويها للحقائق، بعد السير بإجراءات تعديله وفق القنوات الدستورية إلى أن وصل إلى مجلس النواب حاليا، بعد أن أقرت الهيئة المركزية لنقابة المعلمين الأردنيين في دورتها الأولى وهي أعلى سلطة في نقابة المعلمين مجموعة من التعديلات، وبقيت هذه التعديلات حبيسة أدراج مجلس النقابة الأول وامتداده مجلس النقابة الثاني لنقابة المعلمين، أي على مدار دورتين متتاليتين منعمر النقابة، وفي هذا تعدٍ صارخٍ على صلاحيات وقرارات الهيئة المركزية الأولى صاحبة القرار في حينه.
وانطلاقاً من أمانة المسؤولية وبراً بالوعد الذي قطعه مجلس نقابة المعلمين الأردنيين الثالث على نفسه بالسير قدماً لإصلاح شامل في جميع مسارات العمل لنقابة المعلمين، كان لزاماً عليه رفع هذه التعديلات عبر وزارة التربية والتعليم إلى الجهات المختصة والمعنية بالنظر فيها وإقرارها وبالتالي تعديل قانون النقابة ليصبح أكثر نضجاً وملائمة لخدمة المعلمين.
ولا يخفى على أحد المذكرة التي قُدمت في وقت سابق من عدد من النواب السابقين في الدورة الماضية من عُمر نقابتنا والتي طالبوا فيها بإجراء تعديلات كارثية وتشويهاً حقيقياً على قانون نقابتنا وتصغيراً لدور النقابة الريادي في بناء المجتمع، وعدم مراعاة مصالح المعلمين وحقوقهم، وكان لنا وقفتنا ضد هذه التعديلات و التشوهات، وعملنا بكل طاقتنا لإجهاض مشروع تعديلهم.
علماً بأن أولى صلاحيات مجلس النواب (التشريع)، والذي من خلاله تُمارس مناقشة ودراسة القوانين التي تحيلها الحكومة إليه، وصلاحياته في حينه إما بقبول هذا المشروع وإحالته إلى اللجنة المختصة، أو رفضه وإحالته إلى مجلس الأعيان، بعد أن يتولى ديوان التشريع والرأي تدقيقه وإبداء الرأي فيه وتعديل أحكامه وإعادة صياغته والمساهمة في تحديث هذا التشريع وتطويره.
وفيما يتعلق بالنقاط المحورية والتعديلات الجوهرية التي أقرتها الهيئة المركزية على قانون النقابة في جلستها التي عُقدت بتاريخ 23/3/2013 نبين ما يلي:
اولاً : تعريف المعلم:
نؤكد على أن تعريف المعلم الوارد بنص القانون لم يطرأ عليه أي تعديل، وبقي يشمل جميع الزملاء الإداريين، الذين لم ولن يتم التنازل عن حقهم في الانتساب إلى نقابتهم، حيث تم الاتفاق مع معالي وزير التربية والتعليم للبدء مباشرة باقتطاع اشتراكاتهم من رواتبهم عن طريق الوزارة.
ثانياً : مزاولة المهنة:
تسعى كل نقابة إلى تحقيق أهداف خاصة بها يضمنها قانون النقابة، وتهدف النقابات بشكل عام إلى تحقيق أهداف عامة تتمثّل في تنظيم المهن وتطويرها وتقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأعضاء، والمساهمة في عمليات البناء والتنمية من خلال صناديقها المالية والحفاظ على حقوق ومكتسبات المنتسبين إليها.
وبالرجوع إلى آلية منح شهادة مزاولة المهنة في ثلاثة عشر نقابة مهنية في الأردن لم نجد أي نقابة تمتلك حقاً حصريا بمنح مزاولة المهنة لمنتسبيها، فمثلا المهن الطبية ( طبيب ، طبيب أسنان، ممرضين، ..... الخ ) يتقدموا بطلب مزاولة المهنة إلى قسم ترخيص المهن في وزارة الصحة بعد استكمال جميع الوثائق الرسمية المطلوبة واجتياز الامتحانات التي تعقدها وزارة الصحة لهذه الغاية.
وبالتالي فإن جميع النقابات المهنية تعمل بالتشارك مع الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية بتنظيم مزاولة المهنة من جوانب تكميلية مهنية لمنتسبيها، وليس من جوانب تنظيمية بحتة ينطوي عليها مثلا حرمان الطبيب من مزاولة مهنة الطب أو إجازته لها، فهي عملية تشاركية تكميلية هدفها إضفاء صفة القوة والولاية للنقابة على منتسبيها.
وعليه إن ما جاء في التعديلات يؤكد على دور النقابة التكميلي والمحوري برعاية مصالح منتسبيها، وأن هذه النقابة لمنتسبيها فقط، ولن يتم منح مزاولة المهنة لأي معلم ما لم يكن منتسباً لنقابة المعلمين وبطلب من مجلس النقابة، علما بأن العمل جار لوضع نظام عام تم الاتفاق على أطره العامة مع الوزارة لمزاولة مهنة التعليم.
ثالثاً: حق المتقاعدين بالانتساب:
إن ما جاء في القرار التفسيري رقم 3 لسنة 2014 للديوان الخاص بتفسير القوانين لا يعني تنازل مجلس النقابة عن حق المتقاعدين بالاستفادة من خدمات نقابتهم ، علما أن ما جاء في قرار الديوان خلال جلسةٍ عقدها برئاسة رئيس محكمة التمييز ورئيس الديوان القاضي هشام التل، وعضوية كل مـن نائبي رئيـس محكمة التمييز القاضيين حسن حبوب وفؤاد الدرادكة، ورئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة، وأمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية سامي السلايطة، في محكمة التمييز لإصدار القرار التفسيري بنـاء على طلـب رئيس الـوزراء في الحادي والثلاثين من كانون الثاني (يناير)، لبيان فيما "إذا كانت إحالة المعلم على التقاعد وفقده لصفته كمعلم وعدم مزاولته لمهنة التعليم يعتبر فقداً حكمياً لعضويته في النقابة وفي مجلس النقابة، أم أن ذلك يتطلب صدور قرار عن المجلس بفقد المعلم الذي أحيل على التقاعد لعضويته فيه، وبالتالي لعضويته في نقابة المعلمين الأردنيين".
وقال الديوان في حينه: "أن ما استقرت عليه قواعد التفسير وبالرجوع إلى المطلوب تفسيره، نجد أن المشرّع قد اشترط ولغايات الانتساب والانضمام لنقابة المعلمين أن يكون المعلم متفرغاً فعلياً ومزاولاً لمهنة التعليم، سواء بالقطاع العام أو الخاص، كما أن المشرع قد اشترط على المعلم لغايات الاستمرار في عضوية النقابة، سواء بصفته عضواً في الهيئة العامة أو في مجلس النقابة، التفرغ التام لمزاولة وممارسة مهنة التعليم، أي أن المشرّع قد استلزم مزاولة مهنة التعليم للانتساب والانضمام للنقابة، وكذلك اشترطها لاستمرار العضوية فيها بصفته عضواً في الهيئة العامة أو مجلس النقابة، وبالتالي فإنه وبزوال ممارسة العمل في التعليم بسبب الإحالة إلى التقاعد، يكون المعلم قد فقد عضويته حكماً من الهيئة العامة أو في مجلس النقابة باعتباره مطلباً للانتساب لعضوية النقابة ابتداءً".
وعليه فإن ما جاء في التعديلات المقترحة ضمن أنه لن يتم التنازل عن حق الزملاء المتقاعدين والذين سبق أن كانوا أعضاء في النقابة أو من مارسوا مهنة التعليم مدة عشر سنوات فأكثر وسبق لهم الانتساب النقابة، فلا يعقل ضم جميع الزملاء ممن تقاعد من سلك التعليم قبل عشرات السنين لأن ذلك يترتب عليه حقوق لهم والتزامات ماليه عليهم.
ونؤكد هنا في هذا المجال على حق الزملاء المتقاعدين في نقابتهم وشمولهم بجميع الخدمات والانتساب لكافة صناديقها العاملة منها والمستقبلية لها.
رابعاً: المادة (11) من القانون
جاءت هذه المادة لتحدد من هم أعضاء الهيئة العامة ومن يمثلها، ومن المعلوم خلال تجربتنا على مدار ثلاث دورات نقابية متتالية تولد رأي لدى مجلس النقابة وأعضاء الهيئة المركزية يقتضي ضرورة تخفيض أعداد ممثلي الهيئة العامة (الهيئة المركزية) للمصلحة العامة، ولأسباب كثيرة منها عدم فعالية الكثير ممن يتم انتخابهم ليمثلوا زملائهم وغيابهم المتكرر وعدم حضورهم الاجتماعات التي يدعو لها مجلس النقابة أو هيئات الفروع، إلا إذا كان الأمر يتعلق بالتصويت على أمر يهم أصحاب الأغلبية لمصالح ذاتية فقط، بالإضافة إلى التكاليف المادية الباهظة التي تترتب على بدل المواصلات ووجبات الطعام في هذه الاجتماعات.
إن الأعداد الكبيرة وغير المبررة للهيئة المركزية دون جدوى تذكر منها، وضعنا أمام مسؤولية مناقشة هذه المادة من القانون، وهو مطلب أساسي لجميع الزملاء المعلمين، لافتين النظرإلى أن هنالك محاولات عدة تم تقديمها سابقاً ومنذ سنوات من زملاء كان همهم تجويد العمل والارتقاء به، إلا أن هذه المبادرات والمقترحات لم تجد آذان صاغية، بل قوبلت بالرد والرفض من أصحاب الأغلبية في حينه بحجج واهية منها (خطورة المرحلة) ولخدمة الواقع الحالي لمرجعيات سياسية وخدمة حزب بعينه بعيدا عن مصلحة النقابة العليا.
ولتعزيز مبدأ التمثيل النسبي والمشاركة من جميع المعلمين الأردنيين والوصول إلى من هو الأكفأ والأقدر على خدمة زملائه تم اللجوء إلى طرح أفكار جديدة حول هذه المادة بناءً على التغذية الراجعة من الميدان وهيئات الفروع والتي كانت تتضمن برامجهم الانتخابية في الدورات السابقة من عمر نقابتنا.
الزملاء المعلمون والمعلمات المحترمون:
إن أي تشريع من وضع البشر ليس بشيء مُقدس وثابت بل غير مكتمل يحتاج إلى التعديل والتطوير من فترة لأخرى، وحسب ما تقتضيها الضرورة والمصلحة العامة للمؤسسة وفق القنوات والأطر التشريعية، وعليه نؤكد لجميع الزملاء في الميدان أن مجلس النقابة كله آذان صاغية لأي مقترح أو مبادرة لما فيه مصلحة الزملاء وسيتم تبنيه وطرحه من خلال اللجنة المشتركة مع مجلس النواب في الاجتماعات القادمة.