فتاوي جديدة تؤكد على ان اليانصيب حرام شرعا
جراءة نيوز - خاص- اكدت فتاوي جديدة بثتها اكثر من جهة على حرمية اليانصيب الخيري بغض النظر عن الهدف الذي اوجد من اجله وبينت دار الافتاء الاردنية في فتواها ان اليانصيب الخيري حرام شرعا وقالت في فتواها:أن ما يسمى باليانصيب الخيري هو حرام شرعاً؛ لأنه يقوم على القمار، وقد نهى الله تعالى عنه في القرآن الكريم حيث قال: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) المائدة/90، واليانصيب الخيري جزء من الميسر، وإنفاق ريعه في الأعمال الخيرية ودعم الفقراء لا يجعله حلالاً، إذ الغاية لا تبرر الوسيلة، والذي يشتري ورقة اليانصيب إنما يشتريها بقصد الربح، ثم يكون في النتيجة رابحاً أو خاسراً، وهذا هو الميسر المحرم.
ويمكن أن يكون هناك وسيلة شرعية تكون بديلاً عن اليانصيب، وتتفق مع الغاية التي يهدف إليها الاتحاد العام للجمعيات الخيرية في الأردن، وأكثر ثواباً عند الله عز وجل، وذلك بأن يتم طرح أوراق في السوق بسعر دينار مثلاً، يشتريها المواطن على سبيل التبرع، وهو يطلب الأجر والثواب من الله تعالى، ولا يطلب ربحاً في الدنيا، وتكون بديلاً شرعيًّا لأوراق اليانصيب، والناس في بلدنا يُقبلون على أعمال الخير، ويسارعون لمساعدة الفقراء والمحتاجين، وقد قال الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ) رواه مسلم. والله أعلم.
فإن اليانصيب قمار وميسر لا يجوز التعامل به، ولا الانتفاع بالمال المكتسب منه، وكونك لم تشترك فيه أو تدفع مبلغاً للاشتراك فيه لا يبيح لك الانتفاع بهذا المال المحرم، لأنه لا يجوز قبول الهبة من المال الحرام، ك.
و أنه لا يجوز التعامل باليانصيب لكونه قماراً وميسراً صريحاً، وأن كسبه من المال الخبيث المحرم، والواجب صرف هذا المال في المصالح العامة كإطعام الفقراء والمحتاجين ونحو ذلك.