موظف يقاضي رئاسة الوزراء والمحكمة الادارية ترد الدعوى
صادقت المحكمة الادارية على قرار لمجلس الوزراء يقضي باحالة موظف في دائرة الجمارك على التقاعد باعتبار ان لمجلس الوزراء سلطة تقديرية باحالة اي موظف اكمل العشرين سنة خدمة على التقاعد بدون ابداء اسباب.
واستندت المحكمة في قرارها الصادر برئاسة رئيس المحكمة القاضي وحيد ابو عياش لنص المادة 15 من قانون التقاعد المدني التي تنص على انه 'يجوز لمجلس الوزراء ان يقرر احالة الموظف على التقاعد اذا اكمل عشرين سنة والموظفة اذا اكملت خمسة عشر سنة خدمة مقبولة للتقاعد.
واشارت قرار المحكمة ان الموظف اكمل ثماني وعشرين عاما خدمة مقبولة وبذلك فان لمجلس الوزراء ان يستعمل سلطته التقديرية بعد ان يضع نفسه في افضل الظروف وانقاها دون ان يكون ملزما ببيان الاسباب التي دعته لاتخاذ القرار ودون حاجة الى اي تنسيب ولا يحد من هذه السلطة الا قيد من استعمالها وفقا لمقتضيات الصالح العام وقيد عدم صدوره عن بواعث شخصية او انتقامية .
واضاف القرار ان الموظف لم يقدم اي بينة تثبت وجود بواعث شخصية او انتقامية،وعليه ردت دعوى الطعن التي تقدم بها، علما بان القرار قابلا للطعن امام المحكمة الادارية العليا.