عقوبة تلاحق الأردنيين تصل للحبس 3 سنوات وغرامة 100 ألف دينار

دعت شركة الكهرباء المواطنين لأخذ الحيطة والحذر من العبث بالكهرباء بغرض السرقة والتخريب مما يعرضهم الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة 100 ألف دينار.

هذا وقد نصت المادة (52/أ) من قانون الكهرباء العام رقم (64) لسنة 2002 بأنه يعاقب كل من أقدم قصداً على تخريب أو هدم أو تعطيل المنشآت الكهربائية أو الحق ضرراً، بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، أو بغرامة لا تزيد على مائة ألف دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين