شذوذ جنسي في السجون !

 

جراءة نيوز – عمان – خاص :  في الوقت الذي تؤكد فيه دراسات علمية على "وجود حالات شذوذ جنسي في مراكز الإصلاح والتأهيل"، دعى متخصصون وقانونيون إلى "تطبيق نظام الخلوة الشرعية بين النزلاء وأزواجهم الشرعيين لا سيما في ظل تفشي هذه الظاهرة بما يشكل خطرا صحيا عليهم".

وطالبوا "بتمكين النزلاء غير الخطيرين بزيارة ذويهم في أوقات محددة ضمن شروط تحددها إدارات السجون بما يتفق مع مصالحهم وحماية النظام والآداب العامة".

وجاءت هذه المطالبات القانونية في الوقت الذي أكد فيه أساتذة قانون "عدم وجود نص قانوني ينظم هذه الحالات بالرغم من خطورتها وإضرارها بالصالحين العام والخاص ومخالفتها للنظام والآداب العامة".

وأشاروا إلى أن "القانون يعتبر أن الاتصال الجنسي بين البالغين بشكل رضائي لا يشكل جريمة تستوجب العقوبة بما لا يخل بالحياء العام"، لافتا إلى صعوبة اثبات "هذه الانتهاكات دون وجود مراقبة حثيثة من إدارات مراكز الاصلاح خصوصا في مراكز الأحداث".

من جهته، أكد محام طلب عدم نشر اسمه على أن "تفعيل الخلوة الشرعية في مراكز الإصلاح والتأهيل يتطلب شروطا موضوعية وذاتية تتعلق بالنزيل ذاته ومدى التزامه بتعليمات المركز لإنجاح هذه التجربة التي تعبّرعن احترام خصوصية العلاقة الزوجية الداخلة ضمن حقوق الانسان".

وأوضح أن الشروط الموضوعية تتمثل في "توفير مكان ملائم لتحقيق الخلوة الشرعية بالرغم من تعذر تحقيقه لعدم توفر القدرات الفنية لذلك وإخضاع النزيل للمراقبة ما يؤدي إلى غياب الخصوصية".

وأكد على أن "تمكين النزلاء الذين أثبتوا حسن سلوكهم في المركز من زيارة ذويهم يدفع زملاءهم إلى تعديل سلوكم كنوع من الترغيب".

وعلل "ارتكاب السجين لممارسات خاطئة نتيجة تعرضه لظروف نفسية صعبة تفقده توازنه وإدراكه ما يدفعه إلى التمرد والعصيان"، مشيرا  إلى "ضرورة البحث عن الأسباب والدوافع التي تقف خلف هذه الممارسات".

ودعا إلى "اعادة النظر في النصوص القانونية المتعلقة بالتوقيف في مراكز الاصلاح والتأهيل لتأسيس قاعدة متينة في كيفية إخراج الصورة النموذجية لمفهوم هذه المراكز".

إلى ذلك، قال اختصاصي الطب العام تيسير خضر إن "الآثار السلبية الناجمة عن هذه الممارسات تتراوح من الأمراض الجنسية إلى حدوث التهابات وتشققات في الأجهزة التناسلية للمتعرضين لهذه الحالات"، مشيرا إلى أن "القضاء هو الذي يحكم في تطبيق الخلوة الشرعية داخل هذه المراكز من عدم تطبيقها".

وأضاف أن "معظم الحالات التي أصيبت بأمراض جنسية جراء هذه الممارسات تنكر ما تعرضت له داخل مراكز الاصلاح والتأهيل لحساسية هذا الموضوع"، في الوقت الذي أكد فيه وزير العدل صلاح الدين البشير على أن "مراقبة الاوضاع الداخلية للسجون حول هذه المسائل من اختصاص إداراتها ووزارة الداخلية".

وتنص المادة الخامسة عشرة من قانون السجون على أنه "يعاين الطبيب كل سجين على انفراد في أقرب وقت ممكن بعد ادخاله السجن ويدون حالته الصحية وغير ذلك من التفاصيل المقررة ويعزله عن سائر السجناء بالقدر المستطاع، ريثما تجري معاينته على هذه الصورة".

كما تنص الفقرة الرابعة من المادة 45 من القانون ذاته على أنه "يجوز لمجلس الوزراء ان يصدر بموافقة الملك انظمة بشأن منع انتشار الامراض السارية في السجون".

وكان خبراء في وزارة الصحة ومنظمات وهيئات دولية داعمة لبرنامج الإيدز الوطني حددوا "خمس فئات أكثر عرضة للإصابة بفيروس الإيدز"نقص المناعة المكتسبة" وهم: بائعات الهوى ومتعاطي المخدرات عن طريق الحقن، والمثليين (الشاذين جنسيا من الرجال والنساء)، فضلا عن المصابين بالأمراض الجنسية".