الحبس ستة اشهر لمؤسس مول بالسجن (6) شهور
قررت محكمة صلح جزاء شمال عمان إدانة 'مؤسس احد المولات الشهيرة' بالسجن (6) أشهر قابلا للاعتراض ، وذلك بجرم التصرف بمواد غذائية تم التحفظ عليها خلافا لاحكام المادة (23/د/1) من قانون الغذاء.
و كما قررت المحكمة تغريم المشتكى عليه المفوض عن المول الشهير ثمن البضاعة التي جرى التصرف بها ، و فيما يلي بنود نص القرار الصادر عن المحكمة :
أولاً: عملا باحكام المادة (177) من قانون اصول المحاكمات الجزائية ادانة المشتكى عليه بصفته الشخصية بجرم التصرف بمواد غذائية تم التحفظ عليه خلافا لاحكام المادة (23/د/1) من قانون الغذاء و الحكم عليه بالحبس مدة ستة اشهر والرسوم ومثلي ثمن البضاعة.
ثانياً: عملا باحكام المادة (177) من قانون اصول المحاكمات الجزائية ادانة المشتكى عليه بصفته مفوض عن الشركة بجرم التصرف بمواد غذائية تم التحفظ عليه خلافا لاحكام المادة (23/د/1) من قانون الغذاء و الحكم عليه بالحبس مدة ستة اشهر والرسوم ومثلي ثمن البضاعة ونظرا لاعتراف ممثل المشتكى عليها وعملا باحكام المادة 100 من قانون العقوبات تخفيض العقوبة بحقه لتصبح الحبس ثلاثة اشهر والرسوم ومثلي ثمن البضاعه.
ثالثاً: عملا باحكام المادة (72) من قانون العقوبات تنفيذ العقوبة الاشد بحق المشتكى عليه لتصبح العقوبة واجبة النفاذ بحقه الحبس مدة ستة اشهر والرسوم ومثلي ثمن البضاعة.
و يعتبر هذا الحكم غيابيا بحق المشتكى عليهما قابلا للاعتراض صدر وافهم علنا باسم حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم ( حفظه الله ) المعظم.