رفع غرامات التدخين بالأردن - تفاصيل
فعت حكومة هاني الملقي، الغرامات المالية على التدخين في الأماكن العامة المحظور التدخين فيها، والحضانات والمدارس، وعلى بيع الدخان بطريقة المفرد، لتصل بعضها إلى 3 آلاف دينار، وفق تعديل على قانون "الصحة العامة".
وحسب تعديل القانون، الذي أقرته الحكومة، "يُعاقب بغرامة لا تقل عن 100 دينار، ولا تزيد على 200 دينار، كل من يدخن أي من منتجات التبغ بالأماكن العامة المحظور التدخين فيها".
وكان القانون السابق يعاقب المدخن في الأماكن العامةبغرامة لا تقل عن 15 دينارا، ولا تزيد على 25 دينارا، فيما أبقى على عقوبة الحبس، كما هي، بمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 3 أشهر، التي يمكن استبدالها بالغرامة.
ووفقا لتعديل القانون، تُرفع غرامة تدخين أي من أنواع التبغ داخل دور الحضانة والمدارس ورياض الأطفال، في القطاعين العام والخاص، أو من يسمح به، لتصبحلا تقل عن 1000 دينار، ولا تزيد على 3000 دينار.
كما رفع القانونغرامات عرض منتجات التبغ خلافا لأحكام الأنظمة الخاصة، أو الدعاية لها، أو وضع ماكنات لبيعها، أو صنع أو استيراد مقلدات التبغ،لتصبحلا تقل عن 1000 دينار، ولا تزيد على 3000 دينار.
وكانت الغرامات بالقانون السابق، لهذه المخالفات،لا تقل عن 500 دينار، ولا تزيد على 1000 دينار.
ويدمج القانون عقوبة الحبس المترتبة على مرتكب هذه المخالفات، والغرامات، ليترتب على مرتكبها حبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد عن 6، تضاف إليها قيمة الغرامة.
ورفع القانون أيضا، غرامات بيع السجائر بالمفرد، أو بيعها لمن هم دون الثامنة عشر، أو بيع مقلداتها، أو في حال سماح المسؤول بالتدخين في المكان المحظور التدخين فيه، أو عدم الإعلان عن منعه، لتصبحلا تقل عن 1000 دينار، ولا تزيد على 3000 دينار، بعد أن كانت،لا تقل عن 15 دينارا، ولا تزيد على 25 دينارا.
والأماكن العامة التي يحظر التدخين فيها،المكان المعد لاستقبال الكافة أو فئة معينة منهم، كالمستشفيات والمراكز الصحية والمدارس ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة والمتاحف، والمباني الحكومية وغير الحكومية العامة ووسائط نقل الركاب وصالات القادمين والمغادرين في المطارات، ونقاط الحدود "المعابر"، والملاعب والمنشآت الرياضية المغلقة وقاعات المحاضرات والمطاعم والفنادق ومقاهي الإنترنت والأماكن والمنشآت السياحية ودواوين الجمعيات والروابط والعشائر وأي مكان آخر يقرر وزير الصحة اعتباره مكانا عاما.
كما يعطي القانون، لوزير الصحة، الحق في إغلاق المكان الذي ارتكبت فيه المخالفة، للمدة التي يراها مناسبة.