50 دينارا يوميا غرامة تأخير ترخيص البث
نشر ديوان التشريع والرأي مسودة لنظام غرامات التأخير عن دفع الرسوم السنوية لرخص البث الممنوحة، حيث يدفع الشخص الذي ينوي الترخيص مبلغ 50 دينارا عن كل يوم تأخير من تاريخ استحقاق الرسوم السنوية، على أن لا تتجاوز مدة التأخير ثلاثين يوما.
ورخصة البث تعتبر منح المرخص له الإذن بإنشاء قناة تلفزيونية أو محطة إذاعية وتشغيلها وإدارتها بمقتضى اتفاقية الترخيص المبرمة بين الهيئة والمرخص له وفق أحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
وتعتبر الرسوم السنوية مفروضة على المرخص له عن رخصة البث الممنوحة له بموجب نظام رخص البث الإذاعي والتلفزيوني والرسوم المستوفاة عنها المعمول به.
ووفق المسودة "يلتزم المرخص له طوال مدة سريان مفعول رخصة البث بتسديد رسوم الترخيص السنوية التي تستوفيها الهيئة عند تاريخ استحقاقها المحدد باتفاقية الترخيص، كما تفرض على المرخص له في حال التأخير عن دفع الرسوم السنوية المستحقة غرامة تأخير على النحو التالي:
(أ) خمسون دينارا عن كل يوم تأخير من تاريخ استحقاق الرسوم السنوية، على أن لا تتجاوز مدة التأخير ثلاثين يوما.
(ب)في حال عدم التزام المرخص له بدفع الرسوم السنوية والغرامة بتاريخ انتهاء المدة المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة، تضاعف الغرامة عن كل يوم تأخير ولمدة عشرة أيام إضافية كحد أقصى على أن لا تتجاوز قيمتها نصف الرسوم السنوية لمنح الرخصة.
(ج)إذا صادف ميعاد انتهاء المدد المذكورة في الفقرتين (أ) و (ب) عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها.
(د) تستحق الرسوم السنوية وغرامات التأخير دون الحاجة لتبليغ المرخص له بمواعيد الاستحقاق.
المادة 5: في حال انتهاء مدد التأخير الواردة في المادة (4) من هذا النظام دون تسديد رسوم
الترخيص السنوية وغرامات التأخير و/أو أي جزء منها، تعتبر الرخصة فاقدة لشروطها القانونية ويجب على المدير التوصية للوزير بإلغائها.
المادة 6: يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .