الصتاعة والتجارة تصدر تعليمات معدلة لبيع المواد التموينية

اصدرت وزارة الصناعة والتجارة والتموين التعليمات المعدلة لبيع المواد التموينية والية  توزيعها والصادرة بناء على قانون الصناعة والتجارة المعدل الذي بدئ العمل به في شهر حزيران 2016.

ونصت التعليمات على عقوبات بحق المخالفين تصل الى 30 ألف دينار بالإضافة الى دفع قيمة فرق الدعم وتحدد الغرامة على النحو التالي: طن فأقل 3 الاف دينار, أكثر من طن إلى طنين اربعة الاف دينار، أكثر من طنين إلى خمسة اطنان خمسة الاف دينار, وأكثر من خمسة اطنان إلى 10 اطنان 10 الاف دينار, أكثر من 10 اطنان إلى 15 طنا 20 الف دينار, وأكثر من 15 طنا 30 الف دينار.

كما نصت التعليمات على منع بيع مادة القمح المورد من الوزارة لأي جهة كانت ومنع بيع الطحين ومنتجاته أو النفطة إلى مصانع الأعلاف والجواريش ومربي الماشية ويسمح فقط بيع مادة النخالة الناتجة عن القمح المستخدم لاستخراج الطحين الحر وفي حالة الضبط يعد متاجرة غير مشروعة بالمواد التموينية.

كما يمنع بيع كسر القمح أو الزوان أو شوائب القمح أو الطحين الكنسة أو كنسة المطاحن ويتم خلطها مع النخالة وتسليمها للوزارة.

وتحظر التعليمات على المخابز استعمال الطحين الموحد المدعوم إلا للخبز المحدد سعره من قبل الوزارة ومنع استعمال الطحين الموحد المدعوم في صناعة الخبز الإفرنجي وخبز الحمام والكعك والحلويات والمعجنات وخبز الشراك والتنور وغيره من انواع الخبز غير المدعوم, واستعمال طحين الزيرو أو الزهرة أو السميد.

واذا ضبط أو ثبت للوزارة أن المخبز يستخدم الطحين الموحد المدعوم لغير الغايات المخصصة له يتم تخفيض مخصصاته حسب واقع الحال وتغريمه فرق الدعم عن الكمية المستخدمة.

ويحظر على المخبز شراء الطحين بمختلف انواعه بدون فواتير وان يكون الشراء من قبل المطحنة المعتمدة ومن قبل الناقــل المعتمد له فقط ضمن فواتير مروسة ورسمية ومختومة حسب الاصول وفي حالة قيامة بشراء الطحين بدون فواتير او من اي جهة أخرى تعتبر متاجرة غير مشروعة ويتم تغريمه حسب الأصول.

ويمنع على كل مخبز بيع الطحين بمختلف أنواعه أو إخراجه من المخبز تحت أي ظرف من الظـروف.

كما يمنع نقل الطحين بمختلف أنواعه أو توزيع الطحين الخاص بمخبزه الى أي مخبز اَخر حتى لو كان فرعا له.

وفي حال ضبط أي مخبز لدية كميات من الطحين بدون فواتير رسمية صادرة له تصادر الكمية ويعتبر ذلك متاجرة بالمواد المدعومة.

والزمت المخابز بالمطحنة المعتمدة لها لصرف الطحين الموحد وعدم الصرف من مطحنتين وتحت طائلة المسؤولية القانونية, ويحظر على المخبز استخدام الطحين البلدي المدعوم في إنتاج الخبز بمختلف انواعه , ويحظر على كل صاحب مخبز أن يكون ناقلا للطحين.

وبموجب التعليمات يتم بيع مادة القمح للمطاحن بسعر الكلفة على الوزارة, ويتم تقييم كلفة مادة القمح الواردة إلى الوزارة من المنح والهبات والمساعدات وبرامج القروض التمويلية على أساس كلفة المخزون من مادة القمح لدى الوزارة والمشتراة على أسس تجارية.

وتسلم مادة القمح للمطاحن على ظهر السيارة باب المطحنة بسعر الكلفة الذي تحدده الوزارة, وتلتزم المطاحن بتسديد ثمن القمح للوزارة دفعة واحدة بمدة لا تتجاوز اليوم الاخير من الشهر التالي للتوريد ووفقاً لقرارات مجلس الوزراء.

ويترتب على المطاحن دفع فائدة تأخير على أرصدة الدين المستحقة عليها خلال خمسة أيام من تاريخ المطالبة وتحسب الفوائد من تاريخ المطالبة وحسب النسبة التي يحددها البنك المركزي البالغة (9 بالمائة) وللوزارة الحق في اتخاذ الإجراءات الكفيلة للحفاظ على حقوقها.

وتلتزم المطاحن بتقديم كفالة بنكية غير مشروطة بقيمة المسحوبات الشهرية من مادة القمح بالسعر الحر ومسحوبات شهر بالسعر المدعوم ، ضماناً لسحوباتهم من مادة القمح شهرياً وتجديد كفالاتها حسب متوسط سعر القمح الحر والمدعوم المحدد من قبل الوزارة سنويا بحيث يتم تزويد المطاحن بمادة القمح على ضوء هذه الكفالات ، وخلاف ذلك على المطاحن دفع ثمن القمح بالسعر الحر عن أي كميات زيادة عن سقف الكفالة.

ويحق للوزارة الزام المطحنة بتقديم رهن الى جانب الكفالة المقدمة منها في حال زيادة مسحوبات المطحنة من القمح عن قيمة الكفالة المقدمة منها كضمانة أخرى الى جانب الكفالة.

وتقوم الوزارة بمراقبة عمل المطاحن بالأسلوب الذي تراه مناسباً بما يكفل حقوق الوزارة.

وتنتج المطاحن مادة الطحين الموحد على أساس نسبة الاستخراج الذي تحدده الوزارة كحد أدنى وللمطاحن الحق في إنتاج كافة مشتقات مادة القمح الأخرى وبما لا يتعارض مع المواصفات القياسية الأردنية سارية المفعول ويحق للوزارة التأكد من ذلك بأخذ عينات من الطحين الموحد أو الخبز المنتج منه، على أن تكون نسبة الرماد الكلي مطابقة لما ذكر في المواصفة القياسية الاردنية وحسب نسبة الاستخراج المحددة من الوزارة وتتحمل المطاحن تكاليف الفحص والغرامات المنصوص عليها بالتعليمات.

وتلتزم المطاحن بتوريد كامل حصة الوزارة من مادة النخالة بصورة شهرية والناتجة عن الطحين المدعوم، وعلى المطاحن تزويد الوزارة بمادة النخالة المنتجة عن الطحين الغير مدعوم أو القمح المستورد لحساب المطحنة في حال الطلب وللمدة التي تراها الوزارة مناسبة وحسب الأسعار المحددة في القرارات الشهرية.

وتقوم الوزارة بشراء مادة النخالة من المطاحن بالسعر الذي تحدده الوزارة للطن الواحد ظهر السيارة ارض المطحنة ، على ان تلتزم المطاحن بتسليم كامل مستحقات الوزارة من النخالة والناتجة عن الطحين المدعوم شهريا ، وفي حال وجود نقص في الكمية الموردة يتم إخطار المطحنة خلال مدة أسبوع بضرورة تسليم كميه النقص مع كامل حصة الوزارة في الشهر الذي يليه.

وتقوم المطاحن بتسليم الطن الواحد من مادة الطحين الموحد للناقلين بالسعر المدعوم , ويحق للمطاحن شراء مادة القمح من الإنتاج المحلي أو الاستيراد من الخارج مباشرة وبيع منتجاتها في السوق المحلي أو تصديرها إلى الخارج شريطة تقديم ما يثبت ذلك.

ويحصر تصدير الطحين بكافة أنواعه بالمطاحن فقط, وعلى المطاحن عدم اَخراج أو بيع مادة الطحين المدعوم أو الحر أو النخالة أو أي منتج اَخر سواء كان منتج من القمح الوارد من الوزارة أو المشترى من الإنتاج المحلي أو الاستيراد من الخارج إلا بأمر صرف من مراقب المطحنة.

ويمنع إخراج أي كمية من مشتقات القمح بدون فواتير رسمية موقعه ومختومة من المراقب والمطحنة, وفي حالة تم ضبط أي كميات طحين حر بمختلف أنواعه او سميد أو نخالة أو أي مشتقات القمح لا تحمل الأوراق الثبوتية أو لا يوجد بها فواتير مبيعات أو أن الكمية الفعلية غير مطابقة مع الفواتير تعتبر متاجرة غير مشروعة بالطحين المدعوم.

وعلى جميع المطاحن عدم تحميل الطحين بمختلف أنواعه (الحر والمدعوم) للناقلين إلا في السيارات المعتمدة والمركب عليها جهاز التتبع المعتمد من قبل الوزارة والمخصصة للنقل داخل الاردن.

وتقوم الوزارة بتعويض المطحنة فرق السعر بين السعر الحر والمدعوم (قيمة الدعم) لكميات الطحين الموحد المسلمة للمخابز ومراكز التوزيع المحددة من قبل الوزارة واحتسابها من ثمن القمح المورد للمطحنة ، ويحق للوزارة استرداد فرق الدعم عن أي كمية طحين مدعوم تقاضت المطحنة فرق الدعم بصورة غير مشروعه بالإضافة الى العقوبات الاخرى في هذه التعليمات عن الكميات الزائدة أو ثبت للوزارة عدم تسليمها للمخابز حسب الأصول أو لم تلتزم المطحنة بالإجراءات الرسمية في إخراج وبيع الطحين المدعوم .

كما نصت التعليمات على عقوبات في حالة مخالفة المواصفات المطلوبة الخاصة بتشويل النخالة،مثلما نصت التعليمات على تشكيل وحدة متخصصة في المطحنة تتكون من مشرف الوحدة ومراقب المطحنة ومراقب ساحات ومهمتها الإشراف التام على بيع مادة الطحين المنتجة في المطاحن.

وحددت التعليمات واجبات مدراء مديريات الصناعة والتجارة والتموين, وتعليمات تتعلق بالناقلين والمراكز المعتمدة لتوزيع الطحين, ومصانع الاعلاف والجواريش ومربي الماشية والموزعين, ومصانع المواد الغذائية ومحلات الحلويات والمعجنات والمحلات التجارية والمطاعم ومشاغل الشراك ومخابز الطحين الحر والأشخاص الذين يتاجرون ويستخدمون الطحين بصورة غير مشروعه, وشركات ومحلات التعبئة والتبكيت.