المحكمة الادارية ترد دعوى محام فصل من نقابة المحامين لاساءته لسمعة المحاماة

ردت المحكمة الإدارية دعوى اقامها محام ضد مجلس نقابة المحامين للطعن بقراره المتضمن منعه من مزاولة المهنة لمدة ثلاث سنوات على اثر شكوى قدمتاها شقيقتا زوجته. 
وقالت المحكمة في نص قرارها ان المحامي ارتكب مخالفات مسلكية مخالفة لمهنة المحاماة ولها تأثير سلبي على سمعة المحاماة وثقة الجمهور في المهنة، واضاف القرار انه لا يوجد غلو في العقوبة. 
وبين القرار ان شقيقتي زوجة المحامي تقدمتا بالشكوى ضده بعد ان وكلتاه في عدة قضايا لغايات ازالة الشيوع في عقارات، حيث ابدى انه لن يأخذ اتعاب المحاماة كونه سيقيم الدعوى بهن او بدونهن لأنه سيقيم ذات الدعوى لزوجته، وتم الاتفاق على ان تدفعا له 4 الاف دينار رسوما للدعاوى، وقد قامتا بدفعها له بالفعل. وتوكل لهما بإحدى عشرة قضية باستثناء واحدة تتعلق بإزالة الشيوع .
وقامتا بالتوقيع على عدة وكالات له بعد ان اكد لهما انه لا يقيم دعوى معارضة ضد شقيقهن ، وبعدها اخذ يماطل بهن بزعم ان الاجراءات تسير حسب الاصول، ثم تبين ان احدى القضايا فصلت وتم البيع بالمزاد العلني وتحصيل المبالغ المالية، الا انه اخذ يدعي بوجود اخطاء حسابية في القضية التنفيذية . وثبت من خلال كتاب رسمي من المحكمة ومن خلال شهادات الشهود عدم صحة مزاعمه المتعلقة بالأخطاء الحسابية، كما ثبت انه لم يقم بإعطائهما المبلغ المتحصل وقيمته 37 الف و953 دينارا وانه تم إيداع هذا المبلغ من قبله في صندوق النقابة بعد ان اقتطع منه ما نسبته 25% كقيمة اتعاب محاماة طالبا حجز هذا المبلغ، كما انه خالف طلباتهما بعدم اقامة دعوى منع معارضة على شقيقهن حفاظا على الروابط الاسرية ثم تفاجأتا بوجود دعوى مثبت عليها اسماهما في وكالتيهما . 
واعتبرت النقابة ان افعاله تضمنت مخالفات مسلكية مخالفة لمهنة المحاماة ولها تأثير سلبي على سمعة المحاماة وثقة الجمهور في المهنة. وعليه قررت منعه من مزاولة المهنة لمدة ثلاث سنوات، وصادقت المحكمة الادارية على القرار.