الحكومة اعدت مسودة لنظام لوحات المركبات

أعدت الحكومة مؤخرا، مسودة لـ(نظام معدل لنظام لوحات المركبات لسنة 2016)، ويقرأ مع النظام رقم (52) لسنة 20066 المشار اليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل نظام واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وألغت المسودة نص المادة (8) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص الآتي: إنه يتم بيع الأرقام الأحادية والثنائية بالمزاد العلني وفقا لأحكام هذا النظام واستثناء الأرقام الأحادية والثنائية يستوفى ثمن مقابل الأرقام التي يتم صرفها للمركبات الخصوصية وفقا لأحكام المادة (7) من هذا النظام على النحو الآتي:

1- (10) آلاف دينار ثمنا عن كل رقم من الأرقام الثلاثية.

2- (6) آلاف دينار ثمنا عن كل رقم من الأرقام الرباعية المتناسقة وذات المدلولات الخاصة 500 دينار ثمنا عن كل رقم من غيرها من الأرقام الرباعية.

3- (5) آلاف دينار ثمنا عن كل رقم من الأرقام الخماسية المتناسقة وذات المدلولات الخاصة.

وأوضحت المسودة أنه تباع الأرقام الأحادية والثنائية بطريقة المزاودة العلنية وبوساطة لجنة يشكلها وزير المالية لهذه الغاية برئاسة مندوب عن وزارة المالية وعضوية مندوب عن كل من ديوان المحاسبة ومديرية الأمن العام، إضافة الى أي مندوب عن أي جهة أخرى يرى وزير المالية ضرورة إشراكها.

وأشارت المسودة النظام على أن يكون الحد الأدنى لأثمان الأرقام المشار اليها في البند (أ) من هذه المادة ما يلي:

- 30 ألف دينار للأرقام الأحادية.

- 20 ألف دينار للأرقام الثنائية.

ووفقا للمسودة، يستوفى مبلغ مقداره (5) دنانير ثمنا لكل لوحة أرقام من لوحتي المركبة التي تصرف لأول مرة أو عند تبديلها أو صرف بدل تالف لها، ومبلغ مقداره دينارا واحدا ثمنا لكل حاضنة، ومبلغ مقداره (25) دينارا عن كل لوحة تصرف بدل فاقد.

وبحسب المسودة، تعفى من ثمن اللوحات والحاضنات سيارات القصور الملكية.

وألغت المسودة نص الفقرتين (ج) و(د) من المادة (7) من النظام الأصلي ويستعاض عنهما بما يلي: أنه يجوز الاحتفاظ بالأرقام المصروفة وفقا لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة مقابل البدل المالي المقرر بمقتضى أحكام نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات؛ حيث تؤول الأرقام المحتفظ بها الى الورثة حكما مقابل البدل المالي المشار اليه في الفقرة (ج) من هذه المادة.

وأشارت المسودة إلى أنه لا يجوز التصرف بالأرقام المحتفظ بها وفقا لأحكام هذه المادة قبل تثبيتها على المركبة، ويستثنى من ذلك الأصول والفروع والأزواج والإخوة والأخوات.