قانونيون ينتقدون منع مجلس النواب لشخصيات وزارية من حضور جلساته
انتقد قانونيون منع مجلس النواب لشخصيات وزارية منها رئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة حضور جلسات المجلس في حين يسمح لموظفين صغار حضورها.
واشاروا ان منع المجلس للدكتور العجارمة حضور الجلسات يأتي لغايات غير مفهومة او مبررة، بالرغم من توجيه خطابات من الحكومة للمجلس لغايات حضور الوزير الاسبق نوفان العجارمة الجلسات، الا انه للان لم يصل رد مجلس النواب على اجابة الطلب الوجوبي خلافا لما نص عليه الدستور والذي ينص على حق حضور الوزير العجارمة دون الاستئذان من المجلس.
واشاروا الى ان النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 نص على حق الحكومة في احضار ممثلها دون موافقة من رئيس المجلس حيث تنص المادة 69 على ان 'للجنة ان تطلب استدعاء الوزير المختص او مقدم الاقتراح او من ترى لزوم سماع رأيه، ولكل من الوزير المختص ومقدم الاقتراح حق حضور اجتماعات اللجنة إذا طلب ذلك، وعليها أن تبلغه بموعد الاجتماع لبحث الموضوع الذي يتعلق به، ولكل منهما حق الاشتراك في المناقشة، وإذا تعدد مقدمو الاقتراح فلهم أن ينيبوا عنهم أحدهم لحضور الاجتماعات.
كما تنص الفقرة ج من ذات المادة على انه يجوز للوزير أن يصطحب معه أو ينيب عنه أحد كبار موظفي وزارته، إلا إذا رأت اللجنة حضور الوزير ذاته. كما تنص ذات المادة على ان 'للجنة أن تطلب من الوزير أو أي مسؤول مختص تزويدها بالمستندات والوثائق والمعلومات التي تطلبها وتتعلق بموضوع البحث، فإذا امتنع الوزير او المسؤول المختص عن الحضور او تزويدها بالمعلومات المطلوبة او تغيب دون عذر،ترفع اللجنة الأمر إلى رئيس المجلس لعرضه على المجلس في أول جلسة تالية وإعطائه أولوية على سائر الأعمال.
وبين القانونيون ان المادة ٥٣ من الدستور الاردني تنص على انه 'لرئيس الوزراء او للوزير الذي يكون عضواً في احد مجلسي الاعيان والنواب حق التصويت في مجلسه وحق الكلام في كلا المجلسين ، اما الوزراء الذين ليسوا من اعضاء احد المجلسين فلهم ان يتكلموا فيهما دون ان يكون لهم حق التصويت، وللوزراء او من ينوب عنهم حق التقدم على سائر الاعضاء في مخاطبة المجلسين والوزير الذي يتقاضى راتب الوزارة لا يتقاضى في الوقت نفسه مخصصات العضوية في اي من المجلسين' .
كما اعطت المادة 103 من النظام الاذن بترتيب الأسبقية في الطلب، الأول فالأول وهكذا إلا إذا كان الغرض من الكلام تأييد الاقتراحات المطروحة للبحث أو تعديلها أو المعارضة فيها فعندئذ يعطى الإذن بالتداول لأول طالب من مؤيدي الاقتراح فلأول طالب من مقترحي تعديله ثم لأول المعارضين فيه ويتكرر ذلك بصرف النظر عن ترتيب الطلبات وعلى كل حال فالوزارة ومندوبو الحكومة والمقررون ورؤساء اللجان غير مقيدين بهذا الترتيب، فان لهالحق دائماً في أن تسمع أقوالهم أثناء المناقشة كلما طلبوا ذلك.