هل خالفت الحكومه الدستور ؟!
الحكومه تسعى جاهدة الى توفير مبلغ ( 450 ) مليون دينار و الذي يمكن أن يتأتى من خلال رفع الإيرادات أو تخفيض النفقات ، و في الوقت الذي تجد الحكومه نفسها عاجزه عن تحقيق إيرادات استثماريه لتراجع النمو الإقتصادي و غياب التخطيط الاستراتيجي لمشاريع سياديه مدرة للدخل كون أن الخصخصه " لم تبقي و لم تذر " ، فأننا نصبح أمام واقعين إما رفع الضرائب و هذا خيار خاطئ أيضا لأنه سيؤزم الموقف المتأزم أصلا" و يحمل المواطن اعباء اضافيه غير مقبوله ،، أو تخفيض الإنفاق العام ، و ذلك هو الخيار الأفضل و الذي يعتبر من أهم تحديات الإصلاح الإقتصادي الراهن.
و من أجل الموضوعيه فقد كنت في كلمتي الأخيره في نقاش الموازنه عن " كتلة الوفاق الوطني " ذكرت ان حجم القطاع العام في الأردن قد تجاوز الخطوط الحمراء ليصبح الأكبر على مستوى العالم بالمقارنه مع عدد السكان و ان من واجب الحكومه العمل على تخفيضه فورا" علما" بأنه قد أبدى ارتفاع قيمته 6% تقريبا ! للعام الحالي .
و عليه قد أقر مجلس الوزراء مؤخرا" قرار اقتطاع 10 % من الرواتب الباهظه عن المبالغ التي تفوق 2000 دينار ، بالاضافه الى وضع حد أعلى للإجور يساوي راتب الوزير البالغ " 3500 " دينار ، و لكن هل خالفت الحكومه الدستور هنا ؟ و ما هي الأليه التي يجب أن تتبعها الحكومه الرشيده دستوريا و سأجملها ببندين :
1- أن الحكومه قد وقعت بمخالفة دستوريه تتمثل بأنه لا يجوز فرض رسم أو ضريبه الا بقانون.
2- الحكومه بحاجه لضبط الرواتب للعاملين الحاليين بنظام هيكله يحقق العداله بما لا يتجاوز الحد الأعلى للإجور. و لا يضعها أمام مخالفة تعاقديه من باب الحقوق المكتسبه .
و الأجراء الصحيح إذن هو أننا بحاجة الى مسودة قانون لتخفيض القيمة المطلوبه من الراتب و ليس " إقتطاعها " و قانون ملازم له بتحديد سقف " الحد الأعلى للإجور" ، و ذلك حتى لا نقع بمخالفة دستوريه ، حيث أن الحقوق المتعاقده على نظام الراتب القديم تمنح أصحابها امتيازات تفوق ما أقرته الحكومه فبعض المدراء تزيد رواتبهم عن راتب الوزير و بعضهم يصل الى "١٥٠٠٠ " دينار و هنا فإن القانون الجديد سيسري بأثر فوري و ليس رجعي و على الجميع بمركز قانوني متساوي و بذلك يكون القرار محصن دستوريا ، و يحتوي نظاما شاملا" يعطي الصلاحيه للحكومه بتطبيقه فورا" بمجرد سريانه بعد مصادقة صاحب الجلاله و الإعلان عنه رسميا" حيث سيسموا القانون على العقد القديم بما يبطل الحقوق المكتسبة و يحق عندها للمتضرر الإستقاله من منصبه ليشغله غيره