تغليظ عقوبة الحبس على متجاوزي الاشارة الحمراء

غلّظ القانون المعدل لقانون السير عقوبة الحبس لمن يتجاوز الاشارة الضوئية الحمراء.

ورفع الحد الادنى لعقوبة الحبس من مدة لا تقل عن اسبوع إلى مدة لا تقل عن شهر، كما رفع الحد الأعلى للعقوبة من شهر على أن لا تزيد عن شهرين.

وابقى القانون المعدل العقوبة المالية لتجاوز الاشارة بغرامة لا تقل عن 100 ولا تزيد عن 200 دينار او بكلتا العقوبين الحبس والغرامة وتتضاعف العقوبات في حال التكرار.

وتنطبق هذه العقوبة على كل من يترك مركبته معطلة على مسرب من الطريق من دون وضع عاكسات او انوار تحذيرية، كما تطبق هذه العقوبات على كل من يقود المركبة بصورة متهورة او استعراضية.