اشتراط النجاح بالثانوية للترفيع من وكيل لملازم في الامن العام
أحالت الحكومة 'قانون معدل لقانون الامن العام' رقم 38 لسنة 1965 إلى مجلس النواب.
وعدلت الحكومة احد الشروط الخاصة بترفيع الوكيل إلى رتبة ملازم ثان في المادة 27 من القانون.
واستبدلت شرط الحصول على شهادة الثالث اعدادي بنجاح أو ما يعادلها، بأن يرفع لرتبة ملازم ثان من يكون حائزا على شهادة الثانوية العامة بنجاح أو ما يعادلها. على أن يسري هذا الشرط على من يرفع إلى رتبة وكيل بعد نفاذ هذا القانون المعدل.