ما حكم من نذر صيام شهرٍ معينٍ وأفطر يوماً ؟
قالت دائرة الافتاء العام انه من نذر صيام شهر معين وجب عليه الالتزام بصيامه تاماً، فإن أخلّ بيوم -بعذر أو بغير عذر- لزمه إعادة ذلك اليوم فقط.
وجاء رد الدائرة بناء على سؤال وجهه لها نصه ' نذرت صيام شهر رجب وصمته كاملاً، إلا أنني في إحدى الأيام شربت الماء أثناء أذان الفجر، فهل علي قضاء هذا اليوم أم أُعيد صيام الشهر كله؟'.
وتاليا نص الفتوى:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
النذر التزام قربة غير واجبة بالشرع، فإذا انعقد لزم الوفاء به؛ لقوله تعالى: (وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ) الحج /29، وقوله عليه الصلاة والسلام: (مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلاَ يَعْصِهِ). [رواه البخاري].
ومن نذر صيام شهر معين وجب عليه الالتزام بصيامه تاماً، فإن أخلّ بيوم -بعذر أو بغير عذر- لزمه إعادة ذلك اليوم فقط.
قال الإمام النووي: 'لو نذر صوم شهر، نظر، إن عين كرجب أو شعبان، أو قال: أصوم شهراً من الآن، فالصوم يقع متتابعاً لتعين أيام الشهر، وليس التتابع مستحقاً في نفسه، حتى لو أفطر يوماً، لا يلزمه الاستئناف، ولو فاته الجميع، لا يلزمه التتابع في قضائه كرمضان' [روضة الطالبين 3 / 310]. والله تعالى أعلم.