"التمييز" تنقض حكماً يجرّم متهماً بالاحتيال للاتجار بكفالات موقوفين
نقضت محكمة التمييز حكما لمحكمة امن الدولة يقضي بتجريم متهم بالاحتيال للاتجار بكفالات موقوفين من خلال الاحتيال على اهالي موقوفين على ذمة قضايا مخدرات وايهامهم بانه قادر على تكفيلهم لقاء مبالغ مالية.
وكانت النيابة العامة توصلت الى ان المتهم وثلاثة آخرين كانوا يوهمون اهالي موقوفين بانهم على صلة قرابة مع المدعين العامين والقضاة وانهم يستطيعون التأثير على اصحاب القرار في المحكمة والنيابة والحصول على كفالات للموقوفين مقابل اخذ مبالغ نقدية مستغلين طبيعة عمل احد افراد الامن الذي هم على علاقة صداقة معه وما يتوافر لديه من معلومات محمية وسرية يحظر الاطلاع عليها او نشرها او نقلها للاحتيال على ذوي الاشخاص الموقوفين على قضايا المخدرات وتحديدا الجالية العراقية منهم.
وكانت محكمة امن الدولة عدلت التهمة الصادرة بحقه بالاضافة للثلاثة الآخرين من جناية الاستحصال على معلومات محمية يجب ان تبقى سرية الى جنحة الاحتيال وقررت حبس المتهم سنة وحبس الثلاثة الاخرين باحكام تتراوح بين 9 اشهر وسنتين وقررت اعلان عدم مسؤوليتهم جميعا عن جناية الاحتيال بالاشتراك.
وعللت محكمة التمييز نقضها للحكم بان النيابة العامة لم تقدم اي بينة تثبت اي شرط من شروط الاحتيال وان محكمة امن الدولة وضمن قرارها سردت ما قدم في الدعوى من بينات دون ان تبين فيه الواقعة الجرمية التي ثبتت لديها بحق المتهم ومدى انطباق احكام القانون على تلك الواقعة وذلك بالتثبت من اركان وعناصر جرم الاحتيال التي ادانت المتهم جرائها مما ينبني على ذلك ان قرارها جاء قاصرا بوزن البينة المقدمة وبالتعليل والتالي النتيجة التي توصلت اليها.