308 .. اغتصاب مدى الحياة!

يتكرر إلغاء العقوبات بحق مغتصب الفتاة، ويعاودني كأي إنسان سوي شعور بالتقزز والظلم والغضب كلما طبقت المادة 308 من قانون العقوبات، فهذا يعني أن مجرماً خطيراً أفلت من عقاب هو أقل ما يستحقه وبأنه انتصر بقرف على ضحية ضعيفة وسُمح له بفعل القانون أن يعيد اغتصاب هذه الضحية كما يشاء. وأستغرب أن يحصل هذا في البلد الصغير الجميل الأكثر وداعة وتعليماً وثقافة ونهضة، فقد أعفي من حبل المشنقة مغتصب طفلة عمرها أربعة عشر عاما بعد أن تم خطفها وتكرار الإعتداء عليها، ذلك بعد أن تم عقد قرانه على ضحيته حين بلغت الخامسة عشرة.ولمن لا يعرف فإن المادة 308 من قانون العقوبات للعام 2010، تنصّ على وقف الملاحقة القضائية للمعتدي في جرائم الاغتصاب وهتك العرض للفتاة في حال عقد زواج صحيح بين المعتدي والضحية.
 هذه جريمة مركبة تحصل في مجتمع يربط شرف العائلة بجسد الفتاة بينما نتشدق بما وصلت له المرأة الأردنية من مكانة اجتماعية وسياسية واقتصادية.
وتبقى أكثر جرائم الاغتصاب طي الكتمان والنكران خوفا من الفضيحة التي تطال العائلة بأكملها، وبدل تشديد العقوبة وتوفير الدعم النفسي والطبي والاجتماعي للمغتصبة فإن قانون العقوبات يقدم فرصة ذهبية للمجرم (لينفذ بجلده) ، فيكون الخلاص من عقوبة الإعدام كالشعرة من العجين بالزواج من المغتصَبة مرفقاً بإسقاط الحق الشخصي من الضحية أو وليها، ولا أعرف أية عائلة هذه التي ستنشأ من زواج بهذه المعطيات المشوهة، وهل يحمل مجرم بهذا الاضطراب والانحراف وفتاة مقهورة بهذا الكم من الأذى مسؤولية تنشئة أطفال؟.
لا يمكن لأي فطرة سليمة قبول ما يحصل، ولا لأي تبرير أن يقنعنا بفاعلية هذه المادة في القانون، فهي مادة قاهرة فوق الضحايا المغتصبات اللواتي لا قرار لهن سوى الخضوع للزواج من المجرم دون مراعاة لمشاعرهن.
نطالب بإصلاحات حقيقية وحياة كريمة ليلا نهارا دون أن نستدرك الخلل في قاعدة الهرم، هذا الانسان أساس التنمية والبناء لا يمكن له أن يكون لبنة قوية وسوية وعنصراً فاعلاً ومساهماً في نهوض وطنه حين تقهر كرامته الإنسانية من أجل ما يسمى بالشرف، ليصبح المجرم صاحب حق وتصبح الضحية عروساً مجانية.
ندرء الفضيحة بفضيحة أكبر،لكن الأعراف تهزمنا وتبقينا في المنطقة الرمادية من التفكير والوعي، وفوق هذا يبقى الاتهام موجها للمرأة لأنه كان يجدر بها ألا تعرض نفسها للإغتصاب!.هناك خلل فظيع ومؤذ في المادة 308 ينتهك الكرامة. لا وألف لا لإعفاء المغتصب من أشد العقوبة، لا وألف لا لإسقاط الحق الشخصي.