هذا ما ستصدره الحكومة بخصوص المسنين من عمر 80 فأكثر

من المنتظر أن يصدر مجلس الوزراء في جلسة قريبة له قرارا، بالموافقة على تعديل تعليمات شمول الأفراد من المواطنين، بالتأمين الصحي، بما يعفي المشتركين من الشريحة العمرية 80 عاما فأكبر من رسوم الاشتراك بالتأمين، وتغطية اشتراكاتهم من النفقات العامة.

ووفقا للتعديلات رقم 3، والمعدلة للتعليمات رقم 9 لسنة 2007، والصادرة بموجب المادة 30 من نظام التأمين الصحي المدني، رقم 83 لسنة 2004، تعدل الفقرة الثالثة من النص الاصلي، والتي تنص على 'يحدد مقدار الاشتراك السنوي في صندوق التأمين الصحي حسب التصنيفات العمرية التالية، والتي تحدد الفئة العمرية وقيمة الاشتراك السنوي: من 6 سنوات إلى أقل من 19 سنة 50 دينارا. من 19 سنة إلى أقل من 45 سنة 75 دينارا. من 45 سنة إلى أقل من 60 سنة 115 دينارا ومن 60 سنة فأكثر 150 دينارا.

واضافت التعليمات المعدلة لهذه الفئات فئتان أخريان هما: من 60 سنة الى 80 سنة بـ150 دينارا، ومن 80 سنة فأكثر بـ 150 دينارا.

كما تشمل التعديلات الغاء الفقرة 'ج' من التعليمات، والتي تنص على 'يغطي الفرد المشترك من التصنيف العمري لمن هم فوق الستين عاما، من الكلفة، والكلفة الباقية (78 دينارا) من النفقات العامة'، ليصبح كالتالي: 'يغطي الفرد المشترك من التصنيف العمري لمن هم فوق الستين عاما، ودون الثمانين عاما (72 دينارا) من بدل الاشتراك، والباقي (78 دينارا) يغطى من النفقات العامة'.

كما عملت التعديلات على اضافة الفقرة 'د' للتعليمات، وتنص على 'يغطى بدل اشتراك الفرد المشترك لمن هم فوق الثمانين عاما بالكامل ومن النفقات العامة'.

وتنص المادة 30 من نظام التأمين الصحي على 'يجوز لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير (وزير الصحة) الموافقة لأي شركة أو مؤسسة على اشراك العاملين لديها للاستفادة من خدمات التأمين الصحي في المستشفيات والمراكز وبصورة الزامية لجميع العاملين فيها، وتحدد أسس وشروط هذا الاشتراك ومقاديره بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية وعلى أن تغطي هذه الاشتراكات الكلفة الفعلية لأجور المعالجة لشريحة هؤلاء العاملين وعلى أن يتم إعادة النظر فيها بصورة دورية لا تتجاوز السنتين'.