قانونيون يوضحون الحكم القانوني في حال موت المستأجر
بينت قانونيون في صفحة 'حقي في القانون' أن عقد الأيجار لا ينتهي بوفاة احد المتعاقدين فاذا توفي المستأجر فان على الورثة ان يؤدوا الاجرة الى المؤجر وذلك في حدود تركة مورثهم .
واشارت الصفحة ايضار إلى أن قانون المالكين والمستأجرين قد ميز المشرع الاثارا المترتبة على وفاة المستأجر في العقود الخاضعة لهذا القانون بحسب الغاية من العقد.
وجاء فيه ما يلي :
1) تنتقل حقوق الاجارة في العقار المؤجر لغايات السكن بعد وفاة المستأجر الى افراد اسرته الذين كانوا يقيمون معه في العقار عند وفاته.
2) العقار المؤجر لغير غايات السكن فتنتقل حقوق الاجارة في العقار الى الاصول والفروع من ورثة المستأجر والى زوجه
وتنقطع حقوق الزوجة من الاجارة عند زواجها برجل اخر.
2) العقار المؤجر لغير غايات السكن فتنتقل حقوق الاجارة في العقار الى الاصول والفروع من ورثة المستأجر والى زوجه
وتنقطع حقوق الزوجة من الاجارة عند زواجها برجل اخر.