شاهد تفاصيل سرقة أردنيين لسعودي وهذا ما حكم عليه
ايدت محكمة التمييز (اعلى جهة قضائية ) قرار لمحكمة جنايات عمان والصادر باحكام تراوحت ما بين الوضع بالاشغال الشاقة 5 سنوات و3 سنوات بحق 5 متهمين سرقوا اموال رجل سعودي كان يقود مركبة تحمل لوحة كويتية تحت التهديد.
وبحسب الوقائع التي وردت في قرار محكمة جنايات عمان 'بحدود الساعه الثانية عشر من منتصف احدى ليالي حزيران 2013 واثناء قيادة المشتكي سعودي الجنسية وتحمل مركبته لوحة كويتية وفي منطقة شارع الجامعة قام المتهم بالوقوف بالمركبة التي كان يقودها بجانبه ونزل من المركبة المتهمين الاثنين تمهيدا لسرقتها بالاتفاق مع المتهم الاول.
وتابع القرار ان المتهمين الاثنين اقدما على الجلوس في الكرسي الامامي بجانب المشتكي وتهديده بواسطة حربه واشهارها في وجهه ،في حين اقدم المتهم الاخر على الجلوس في الكرسي الخلفي ،وكان يحمل بيده سلاح ناري مسدس غير مرخص قانونا وقاما بوضعه على راس المشتكي وضربه به ومن ثم قام المتهم بدفع المشتكي والقائه ارضا خارج المركبة وقيادة االمركبة وسرقتها وسرقة ما بداخلها مبلغ 3500 الاف ديناراردني والف كويتي ووثائق خاصة للمشتكي وجواز سفره وهاتف خلوي جلاكسي وهاتف نوع نوكيا وبعدها توجه المتهمين بالمركبة المسروقة الى منزل المتهمين الاخرين من اجل تصريف المركبة السمروقة لهما وبيعها بالاتفاق المسبق معهما وبالفعل تم بيعها بمبلغ 1800 دينار واقتسام اغلمبلغ بينهم وتم ضبط الهاتف الخلوي نوع جلاكسي السمروق بحوزة احد المتهمين .
وكان احد المتهمين المحكومين قدم طعنا امام محكمة التمييز للطعن بقرار محكمة الاستئناف بعدم السماح للمحكوم عليه من تقديم بيناته دون ابداء اي معذرة مشروعة تبرر غيابه عن جلسات المحاكمة ،ومخالفة محكمة الاستئناف للقانون بعدم الرد على اي سبب من اسباب الاستئناف نهائيا اضافة الى ان محكمة الاتسئناف لم تطبق القانون ولم تقم بسرد الوقائع ولم تبين اركان الجريمة المسندة للميزواي ركن من اركان جريمة التدخل بخصوص المييز.
محكمة التمييز من جانبها قالت في قرارها ' من انه لم يتح السماح للمحكوم عليه –المميز من تقديم بيناته وان محكمة الاستئناف لم تتطرق لذلك نهائيا رغم ان الحكم صدر بحق المتهم المميزبمثابة الوجاهي.
ففضلا على ان المميز لم يثر ما ورد بهذا السبب لدى محكمة الاستئناف فانه وبالرجوع لمحاضر المحاكمة امام محكمة الدرجة الاولى يتبين ان تلك المحكمة سمحت للميز المتهم من تقديم البينة الدفاعية ومن ثم ترافع شفاها ملتمسا البراءة وبذلك يكون قد استنفد المذكور حقه في البينة الدفاعية مما يتعين معه رد هذا السبب .
بالنسبة للسبب الثاني ،من ان محكمة الاستئناف خالفت القانون ولم ترد على اي سبب من اسباب الاستئناف نهائيا .
ففضلا على ان محكمة الاستئناف قد ردت على على اسباب الاستئناف المقدم من المتهم فانه لا يوجد في القانون ولا في موجبات تحقيق العدالة ان تجيب محكمة الاستئناف على اسباب الاستئناف على الاسئناف تباعا او بصورة منفردة ولا يكون قرارها معيبا او قاصرا اذا ما عالجت هذه الاسباب مجتمعه معالجة وافية وكان قرارها معللا تعليلا سليما الامر الذي يوجب معه رد هذا السبب .
اما فيما يتعلق بعدم تطبيق الاستئناف لسرد الوقائع ولم تبين اركان الجريمة ،نجد ان محكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع اعتمدت في تكوين قناعتها على اقوال المشتكي اليت جاءت متطابقة ومتوافقة مع عتراف المتهم الطاعن لدى الشرطة التي قدمت النيابة العامة البينة الكافية على انه اداها بطوعه واختياره دون ان يتعرضلاي ضغط او اكراه ولم يقدم الطاعن اي بينة تجرح هذه الاقوال التي تايدت باقوال احد المتهمين وهي بينات كافية للاقتناع بان المميز قد ارتكب الجريمة التي ادين بها وبالتالي فان الطعن الوارد على الواقعه الجرمية غير وارد.
وقررت المحكمة رد التمييزالمقدم من احد المتهمين وتاييد القرار المميز واعادة الاوراق الى مصدره