تعرف على تفاصيل القانون الجديد لمحاكم الصلح

أعلن وزير العدل، الدكتور بسام التلهوني، أن الوزارة وبالتعاون مع السلطة القضائية، انتهت مؤخراً منإعداد مشروع قانون جديد لمحاكم الصلح.

وأضاف أنه تم إرسال مشروع القانون إلى ديوان التشريع والرأي بعد أن وافق عليه مجلس الوزراء في جلسة الأسبوع الماضي لاستكمال إجراءات إقراره حسب الأصول الدستورية.

وقال الدكتور التلهوني "إن محاكم الصلح المنتشرة في أرجاء المملكة كافة تعد من المحاكم المجتمعية التي تعمل على حل النزاعات الأكثر انتشاراً بين الناس بحيث تبذل المحكمة جهوداً في حث المتنازعين على التسوية، كما أن قانون محاكم الصلح يعد من القوانين التي مر عليها مدة طويلة من الزمن وأصبح يحتاج إلى عدد من التعديلات التي يمكن أن تسهم في اختصار إجراءات التقاضي وتواكب تطورات العصر الحديث، لذا كان لابد من مراجعة أحكامه ومعالجة مواطن الضعف والقصور فيه وسد الثغرات القانونية التي تشوبه، وتطوير بعض أحكامه وإدخال تعديلات مقترحة عليه بحيث تساهم في اختصار إجراءات الدعاوى الصلحية وتعمل على تقصير أمد التقاضي وتحد من المماطلة والتسويف في هذه الإجراءات الأمر الذي يسهل الوصول إلى العدالة الناجزة".

ونوه الدكتور التلهوني إلى "أن التعديلات أعادت تنظيم اختصاصات محاكم الصلح بشكل واضح واستحدثت اختصاصات جديدة تساهم في تفعيل دور قضاة الصلح في حل الخلافات التي تقع بين المواطنين بشكل متكرر للعمل على إيقاف التعدي الذي يقع أو إزالته بسرعة أكبر إذا استدعت الحاجة، وهذا الأمر يتم بناء على طلب من المستدعي لمحكمة الصلح لوقف التعدي أو إزالة الضرر الواقع ولقاضي الأمور المستعجلة إذا ثبت له من ظاهر البينة المقدمة أو الخبرة التي يجريها صحة الادعاء يقرر وقف أو إزالة التعدي ولا ينفذ هذا القرار إلا بعد تقديم المستدعي كفالة تكفل كل عطل وضرر لحق المستدعي ضده إذا ظهر أن المستدعي غير محق في طلبه. وهذا التعديل الجديد سيساهم في حل كثير من الخلافات التي تقع بشكل يومي كطلب وقف تعد على أرض من قبل شخص آخر يرمي بها مخلفات وحجارة أو وقف تعدي على منزل أو أي أمر آخر يمثل تعديا غير محق وسيساهم أيضا في تحقيق العدالة الناجزة واستيفاء المواطنين لحقوقهم بسرعة وتحقيق الغاية من وجود القضاء باعتباره الحارس للعدالة هذا كله دون الإخلال بحق المستدعى ضده من إقامة دعوى موضوعية لنفي وقوع الضرر وطلب التعويض إن كان له مقتضى".

وأضاف "أن مشروع القانون الجديد قد راعى مجموعة من الاعتبارات التي تحقق غاية القانون ومنها توسيع الاختصاص القيمي للدعاوى التي تنظرها المحكمة بحيث يجوز وفقا للمشروع أن تنظر محكمة الصلح القضايا التي يصل سقفها الأعلى (10,000) دينار بدلا من (7000) وهذا الأمر من المتوقع أن يؤدي ذلك لتخفيف العبء الملقى على عاتق محاكم البداية ويؤثر إيجابا على سرعة فصل الدعاوى".

وقال الدكتور التلهوني "إن مشروع القانون الجديد ركز على معالجة الوقت الطويل الذي تستغرقه إجراءات تقديم وتسجيل لوائح الدعاوى لدى المحاكم وإجراءات تقديم اللائحة الجوابية وإلى حين الفصل بالدعوى من حيث تحديد وضبط المدد المتاحة للمتقاضين بشكل واضح بحيث عملت أحكام مشروع القانون على تقليل هذه المدد بالإضافة إلى السماح للمتقاضين بتسجيل لوائح الدعاوى والرد عليها لدى المحكمة ودفع الرسوم بالوسائل الإلكترونية بما يحقق سرعة الفصل بالدعاوى وإيصال الحقوق إلى أصحابها في أقصر وقت ممكن".

وأشار إلى "أن القانون الجديد استحدث نصاً قانونياً جديداً على قانون محاكم الصلح الأردني وهذا النص معمول به في بعض الدول العربية المجاورة ويتعلق بما يسمى (بأوامر الأداء) بخصوص السندات سواء العادية أو الرسمية أو الأوراق التجارية واشترط لهذه الغاية أن يكون الدين نقوداً ومحقق الوجود ومعين المقدار بحيث يحصل الدائن على حكم بالدين مباشرة ويكون قابلا للتنفيذ مع الأخذ بعين الاعتبار حق للمدين الاعتراض على القرار أمام ذات المحكمة التي لها أن تنظر الاعتراض تدقيقاً أو مرافعة إذا وجدت ضرورة لذلك ويكون قرارها قابلاً للاستئناف بحيث من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى الحد من المماطلة والتسويف الذي يقع من المدين واختصار إجراءات الدعوى العادية وإيصال الحق إلى صاحبه بسرعة ما دام محددا".

ومن التعديلات المهمة التي أدخلها مشروع القانون – حسب الوزير التلهوني هو استحداث نص للمطالبات التي لا تتجاوز قيمتها ثلاثة آلاف دينار تسمح للمحكمة بتعيين جلسة فور قيد الدعوى خلال مدة لا تزيد على (72) ساعة وعدم جواز تاجيل الجلسة لأكثر من هذه المدة وإلزام المحكمة بإصدار حكم خلال عشرة أيام من تاريخ اكتمال تقديم المرافعات حيث إن من شأن هذا التعديل تسريع الفصل في الدعاوى والمطالبات في المبالغ القليلة.

وأضاف الوزير التلهوني أن مشروع القانون الجديد حصر مسألة استئناف الدعاوى الصلحية بمحكمة البداية بصفتها الاستئنافية الأمر الذي سيخفف من العبء الملقى على محاكم الاستئناف حيث إن عدد محاكم البداية كبير إذا ما قورن بعدد محاكم الاستئناف في الأردن والذي يقتصر على ثلاث محاكم فقط، وعليه فإن التعديل من شأنه تسريع الفصل في الدعاوى، بالإضافة إلى التشابه بين الدور الذي تقوم محاكم الصلح مع محاكم البداية وبالتالي فإنه من المتوقع أن إرسال ملفات القضايا الصلحية لمحاكم البداية لغايات الاستئناف سيتطلب وقتاً اقصر مما لو تم ارسالها إلى محاكم الاستئناف، مما سيحقق مرونة وسرعة في الفصل بالدعاوى.

وأضاف الوزير التلهوني أن مشروع القانون جعل لأثار الحكم الصادر وجاهياً اعتبارياً ذات الآثار المترتبة على الحكم الوجاهي في القضايا المدنية وذلك انسجاماً مع مشروع تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية ولتسريع إجراءات التقاضي وللقضاء على المماطلة والتسويف التي تحدث بسبب التذرع بعدم التبليغ، حيث يتطلب الوضع الحالي عند صدور الحكم وجاهيا اعتباريا أن يتم تبليغ المدعى عليه الحكم الصادر بحقه ليتسنى له الطعن به، وقد يحدث أن يبقى الحكم غير مبلغ مدة طويلة بسبب عدم العثور على العنوان أو لعدم إيجاد الشخص المعني بالتبليغ بالرغم من علم المدعى عليه أن هناك دعوى مقامة ضده ابتداء وقد يحصل أن يحضر بعض جلسات المحاكمة من خلال وكيله ويكون قد تغيب بعد ذلك قصدا عن جلسات الحكم للحصول على وقت أكبر ولغايات المماطلة، بينما في الحكم الوجاهي يتم حساب المدة لغايات الطعن من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم ولا يحتاج الأمر إلى تبليغ المدعى عليه كونه يكون وجاهيا، وعليه فإن التعديل ساوى بين حالة الحكم الوجاهي والحكم الوجاهي الاعتباري بمعنى أنه سيتم احتساب مدة الطعن بالحكم لغايات صيرورته قطعيا من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم ودون الحاجة إلى التبليغ في حالة الحكم الوجاهي الاعتباري الأمر الذي سيقصر أمد التقاضي ويمنع المماطلة ويحقق العدالة من خلال إيصال الحقوق إلى أصحابها بشكل أسرع.

ولفت الوزير التلهوني إلى أن المشروع المقترح سيساهم في التخفيف من الآثار المالية والاقتصادية والاجتماعية من ناحية إيجابية، حيث إن تقصير أمد التقاضي واختصار إجراءات التقاضي وإدخال وسائل التقنية الحديثة في الإجراءات القضائية سيخفف من المصاريف والجهد، كما يحقق السلم والأمن الاجتماعي بحيث تصل الحقوق إلى أصحابها بأقل وقت ممكن.

 

يذكر أن الوزارة كانت شكلت لجاناً متخصصة لتطوير وتحديث منظومة التشريعات بما في ذلك قانون صلح المحاكم، حيث جاء مشروع القانون المعدل نتاج مشاورات ونقاشات مستفيضة لأعضاء اللجنة التي ضمت في عضويتها متخصصين من أصحاب الخبرة من قضاة ومحاميين وأكاديميين وقانونيين.