ما هو حكم بيع وشراء الذهب مع تأخير دفع الثمن؟؟

الت دائرة العام انه لا يجوز بيع الذهب بالأوراق النقدية إلا مع التقابض في مجلس العقد، ولا يجوز بيع أو شراء الذهب بالتقسيط؛ حذرا من الوقوع في الربا.


وجاءت الفتوى رد على سؤال وجه للدائرة نصه 'قامت أختي بشراء طقم ذهب وفي اليوم الثاني أرسلت ثمنه لصاحب المحل، وما حكم ذلك علماً بأنها أهدته لقريبتها؟'


وتاليا نص الفتوى:

لا يجوز بيع الذهب بالأوراق النقدية إلا مع التقابض في مجلس العقد، ولا يجوز بيع أو شراء الذهب بالتقسيط؛ حذرا من الوقوع في الربا.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ) رواه مسلم.

فقوله (إذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ) دليل على اشتراط التقابض في بيع الذهب بالأوراق النقدية، وعدم جواز تأخير أحد البدلين.

وتصحيح هذه المعاملة بالرجوع إلى محل الصائغ لطلب إرجاع الذهب وإعادة المعاملة بشكلها الصحيح إن كان ممكناً، وبما أن أختك قد أهدت هذا الذهب، ويتعذر عليها استعادته، فيجب عليها التوبة والاستغفار، ونسأل الله تعالى أن يغفر لها. والله تعالى أعلم.