الإفتاء: جواز أخذ عمولة مقابل جلب زبائن للشركات لكن بشروط
نشرت دائرة الإفتاء الأردنية عبر صفحتها على الفيسبوك أن أخذ عمولة محددة من الشركة، مقابل جلب الزبائن هو من صور السمسرة أو 'الجعالة' بلغة الفقه، جائز شريطة أن يكون السمسار أو الواسطة أميناً في نصحه، وأن لا يترتب أي زيادة على المبلغ المطلوب مقابل هذه العمولة.
ما نشرته دائرة الافتاء جاء رداً على سؤال وصلها من أحد المواطنين قال فيه: 'طلب مني صديق تقديم خدمة له، فقمت بالاتصال مع الشركة التي كنت أعمل بها وتابعت الموضوع وتم إعطاؤهم سعرا تفضيليا ومميزا، وقد تم تحويل 10% حوافز كأتعاب لي من الشركة. فما حكم أخذ هذا المبلغ، وهل يجب أن أخبر صديقي به أو أعطيه شيئاً منه؟'.
وأضافت الدائرة في جوابها عن السؤال: '.. ويجوز أن تكون الأجرة فيها مبلغاً محدداً أو نسبة مئوية يتفق عليها الطرفان، وعليه فلا حرج عليك في أخذ العمولة من هذه الشركة مقابل جلب الزبائن لها، ولا يلزمك إخبار صديقك عن أخذك للعمولة، كما لا يلزمك إعطاؤه شيئاً منها، شريطة أن تكون أميناً في تحقيق طلبه'