الامانة تحذر من جرم العبث بالشمع الاحمر
حذرت امانة عمان الكبرى أصحاب المنشآت والمحال التجارية المخالفة مهنياً او صحياً ، من جُرمْ فَكْ الشمع الاحمر الذي يتم وضعه من قبل كوادر الامانة ، وذلك لما يشكله من جريمة معاقب عليها في المادة (203) من قانون العقوبات الاردني ، وتصل العقوبة المقررة لهذا الجرم الى الحبس لمدة سنة.
وتهيب الامـانة باصحاب المنشآت المخالفة والمتخذ بحقها اجراء الاغـلاق بالشمع الاحمر، وتجنبا لايقاع العقوبة بحق المخالفين ، ضرورة التقيد بهذا الاجراء وعدم العبث به لاي ظرف وتحت طائلة المسائلة القانونية وعلى المخالفين تسوية المخالفات بالشكل القانوني والاصولي