فتوى صادرة عن دائرة الافتاء بشأن " الزواج "

قالت دائرة الافتاء العامة ،الخميس، انه لا ولاية للجد في تزويج الفتاة مع وجود الأب الصالح للولاية ، وليس للجد الاعتراض على تزويج الأب لابنته.

وجاءت الفتوى ردا على سؤال وجه اليها 'هل للجد ولاية على الفتاة في الزواج. علماً أن والدها على قيد الحياة؟'
وتاليا نص الفتوى:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

ولي التزويج للبنت البكر أبوها الحاضر، ولا ينتقل في ولاية التزويج لجدها مع وجود أبيها المسلم العاقل الحاضر؛ لأنه وليٌّ أقرب، وعصبة بالنفس.

جاء في [حاشية ابن عابدين 2/311-312]: 'الولي في النكاح العصبة بنفسه'.

وقد نصّ قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (36) (لسنة2010م) في المادة (14) أن: 'الولي في الزواج هو العصبة بنفسه على الترتيب المنصوص عليه في القول الراجح من مذهب أبي حنيفة'، كما نصت المادة (16): 'رضا أحد الأولياء بالخاطب يُسقط اعتراض الآخرين'.

وعليه؛ فلا ولاية للجد مع وجود الأب الصالح للولاية، وليس للجد الاعتراض على تزويج الأب لابنته، وننصح الأب باسترضاء والده جد البنت، وذلك أفضل لتطييب القلوب. والله تعالى أعلم.