اقرار تعليمات منح المكافآت والحوافز لهؤلاء الموظفين
قال مدير الدائرة القانونية بوزارة الشؤون البلدية نضال ابوعرابي، ان الوزارة أقرت تعليمات منح المكافآت والحوافز لموظفي البلديات ومجالس الخدمات المشتركة لتسري اعتبارا من مطلع الشهر الجاري.
وبين ابو عرابي في تصريح صحافي الاحد، ان الوزارة هدفت من اقرار التعليمات الجديدة تحقيق المزيد من استقلالية البلديات وادارة شؤونها بذاتها وذلك تحقيقا للامركزية الذي اتبعته الوزارة ضمن برامج التطوير المختلفة للنهوض باعمالها واعمال البلديات .
واشار الى ان الوزارة ركزت باولوية اعمالها على تفريغ الوزارة لدورها الرقابي طمعا بتعظيم ايجابيات قيام المجالس البلدية باتخاذ قراراتها كاملة وفقا لنصوص القانون.
وعرفت التعليمات المكافآت والحوافزبانه البدل المعنوي أو المادي سواء كان نقداً و/أو تقدم وظيفي يمنح كأداة تحفيزية من قبل المرجع المختص لقاء جهد و/أو سلوك و/أو عمل متميز أو أداء أعمال خلال أوقات الدوام الرسمي وخارجه، تسهم في تطوير واقع العمل في البلدية وتحسين صورتها ومستوى الخدمات المقدمة لمتلقي هذه الخدمات.
وتشمل التعليمات الموظفين المدرجة وظائفهم ورواتبهم في جدول تشكيلات الوظائف للبلدية المصدق والتي تخضع لأحكام نظام موظفي البلديات واستثنت منهم الموظفين العاملين بالعقود الشاملة والأجور اليومية.
وبينت التعليمات ان موظفي مجالس الخدمات المشتركة ينطبق عليهم ما ينطبق على موظفي البلديات.
وتصرف المكافآت والحوافز بقرار من المجلس البلدي بناءً على تنسيب لجنة المكافآت والحوافز وتحجب بالطريقة ذاتها، إذا إنتفت الأسباب الموجبة لمنحها، على ان يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة لغايات منح المكافآت للموظفين، وان لا تتجاوز ما نسبته 10 بالمائة من إجمالي رواتب الموظفين وعلاواتهم أو ما هو مخصص في الموازنة، ولا يجوز إصدار أي قرار بمنح أي مكافأة إذا لم تتوفر تلك المخصصات وأي مبلغ يتم صرفه زيادة على المبالغ المرصودة للمكافآت في الموازنة يتم استرداده من المدير المالي إن وجد أو الموظف المالي المعني بصرفها في حال عدم وجود مدير مالي.