(الإفتاء): لا يجوز قتل الحيوانات للتدرب على السلاح

اكدت دائرة الافتاء العام انه لا يجوز قتل الحيوانات للتدريب؛ لما في ذلك من تعذيب وامتهان لها، ويمكن الاستعانة بوسائل أخرى مخصصة للتدريب.

وبينت في الفتوى الصادرة عن الدائرة وتحمل رقم ( 3187) ردا على سؤال حكم استخدام الحيوانات للتدرب على السلاح انه يحرم تعذيب الحيوانات والتمثيل بها لأي غرض كان، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال (عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ، فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ، لاَ هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَلاَ سَقَتْهَا، إِذْ حَبَسَتْهَا، وَلاَ هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ) رواه البخاري.

وقال صلى الله عليه وسلم(إِنَّ اللهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ) رواه مسلم.
كما يحرم قتل الحيوان لغير صيد مشروع، فعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اتَّخَذَ شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا» رواه النسائي.

ويقول الإمام النووي «أي لا تتخذوا الحيوان الحي غرضا ترمون إليه، كالغرض من الجلود، وغيرها. وهذا النهي للتحريم، ولأنه تعذيب للحيوان، وإتلاف لنفسه، وتضييع لماليته، وتفويت لذكاته إن كان مذكى، ولمنفعته إن لم يكن مذكى» (شرح مسلم).

(الإفتاء): لا يجوز قتل الحيوانات للتدرب على السلاح
الوقائع الإخبارية : اكدت دائرة الافتاء العام انه لا يجوز قتل الحيوانات للتدريب؛ لما في ذلك من تعذيب وامتهان لها، ويمكن الاستعانة بوسائل أخرى مخصصة للتدريب.

وبينت في الفتوى الصادرة عن الدائرة وتحمل رقم ( 3187) ردا على سؤال حكم استخدام الحيوانات للتدرب على السلاح انه يحرم تعذيب الحيوانات والتمثيل بها لأي غرض كان، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال (عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ، فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ، لاَ هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَلاَ سَقَتْهَا، إِذْ حَبَسَتْهَا، وَلاَ هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ) رواه البخاري.

وقال صلى الله عليه وسلم(إِنَّ اللهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ) رواه مسلم.

كما يحرم قتل الحيوان لغير صيد مشروع، فعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اتَّخَذَ شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا» رواه النسائي.

ويقول الإمام النووي «أي لا تتخذوا الحيوان الحي غرضا ترمون إليه، كالغرض من الجلود، وغيرها. وهذا النهي للتحريم، ولأنه تعذيب للحيوان، وإتلاف لنفسه، وتضييع لماليته، وتفويت لذكاته إن كان مذكى، ولمنفعته إن لم يكن مذكى» (شرح مسلم).