بالتفاصيل رحلة ترفيهية تنتهي بمقتل شخص وسجن اخر 10 سنوات
صادقت الهيئة العامة لمحكمة التمييز على قرار لمحكمة الجنايات الكبرى يقضي بوضع شاب بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة عشر سنوات لقيامه بقتل صديقه بالخطأ نتيجة عبثه بمسدسه.
وبين قرار المحكمة ان المتهم والمغدور اصدقاء واتفقا على الخروج معا برفقة شخص اخر صديق لهما الى مزرعة في الشونة الجنوبية للتنزه والتسليه.
وفي السادس والعشرين من ايار من عام 2012 خروجوا جميعهم الى الرحلة التي اتفقوا عليها ولدى وصولهم قام احدهم باطلاق عيارين ناريين في الهواء من مسدس يعود للمتهم، وكان يحفظه كأمانة لديه، ثم سلمه للمتهم والذي اطلق منه عيارا ناريا في الهواء ثم وضعه على طاولة وانشغلوا جميعا باللهو واللعب بورق الشدة واعداد الشواء، وتناولوا بعضه فقام المتهم اثناء تناولهم للطعام بالاستلقاء على ارجوحة وتناول المسدس واخذ يعبث به، وكرر تلك الافعال مهملا تحذيرات صديقيه له وطلبهما منه عدم العبث بالمسدس الا انه اثناء ذلك ضغط على الزناد فانطلقت منه رصاصة اصابت صديقه المغدور وسقط الاخير ارضا حيث اصيب في رأسه فيما اصيب المتهم بحالة من الذهول وقام وبرفقة صديقهما الثالث بنقله للمستشفى، الا انه ما لبث وان فارق الحياة نتيجة الموت الدماغي الناتج عن تهتك الدماغ نتيجة اصابته بمقذوف ناري واحد.
وكانت محكمة الجنايات الكبرى اعتبرت قيام المتهم باستعمال السلاح الناري بشكل خاطئ وغير مقصود يشكل جنحة التسبب بالوفاة الا ان محكمة التمييز وجدت ان قيام المتهم بتصويب السلاح الناري المحشو بالرصاص نحو المغدور وقيامه بسحب الاقسام ثم الضغط على الزند وانطلاق الرصاصة التي اصابت المغدور تشكل كافة اركان وعناصر جناية القتل القصد.
وقالت محكمة التمييز في حكمها ان اجتهادات محكمة التمييز توصلت الى ان فعل المتهم المتمثل بقيامه باطلاق عيار ناري باتجاه المغدور اثناء حمله للمسدس من مسافة قريبة مع علمه بوجود ذخيرة بالمسدس وتوقعه اصابة المغدور وقبوله بهذه المخاطرة واصابة المغدور بعيار ناري ووفاته نتيجة هذه الاصابة يشكل اركان وعناصر جناية القتل القصد الذي يعتبر الجريمة مقصودة وان تجاوزت النية الجرمية الناشئة عن الفعل قصد الفاعل اذ كان توقع حصولها وقبل بالمخاطرة لان الجاني يتوقع امكانية حدوث النتيجة فلا يحفل بذلك ويقبل بالمخاطرة ويرتكب فعله فانه يعد في حكم من توقع حصول النتيجة وباشر نشاطه مريدا حدوثها ومن قبل بالنتيجة سلفا بعد ان توقع امكانية حصولها بمثابة من ارادها لان القصد الاحتمالي يعادل القصد المباشر.
لذا قررت المحكمة ادانته بجناية القتل القصد ووضعه بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة عشرين عاما ولاسقاط الحق الشخصي عنه قررت تخفيضها للنصف لتصبح الاشغال الشاقة المؤقتة مدة عشر سنوات.